عقوبة الامتناع عن إمداد لجنة التحفظ على الأموال بالمعلومات والمستندات..اعرفها

الخميس، 05 نوفمبر 2020 04:30 ص
عقوبة الامتناع عن إمداد لجنة التحفظ على الأموال بالمعلومات والمستندات..اعرفها مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد القانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، عقوبة من يمتنع عن تقديم البيانات والمعلومات للجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية، ومنح القانون هذه اللجنة أن تطلب من أى جهة حكومية أو رقابية أو غير حكومية المستندات التى تساعدها فى سبيل أداء عملها.

ونصت المادة ( 14 ) من القانون على الآتى:

"للجنة فى سبيل أداء عملها أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من أى جهة حكومية أو غير حكومية أو رقابية، ولها فى سبيل ذلك سماع أقوالهم وتكليف أى منهم بتقديم ما لديه من مستندات أو بيانات أو معلومات متى رأت سببا موجبا لذلك، وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومى واعتبارات سرية المعلومات والبيانات".

فيما تنص المادة ( 15 ) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة نص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عن إمداد اللجنة بالمعلومات أو البيانات أو المستندات اللازمة لأداء أعمالها مع عزله من وظيفته مدة مماثلة لمدة الحبس المقضى بها.

ويعاقب بذات العقوبة كل من اتصل عمله باللجنة أو أمانتها الفنية فأفشى ما حصلت عليه اللجنة من بيانات أو معلومات على النحو المبين فى هذا القانون.

وتنص المادة الثانية من القانون، على إنشاء لجنة مستقلة في أدائها لعملها ذات تشكيل قضائي تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد اجتماعاتها فى مقر محكمة الاستئناف إلى حين توفير مقر مستقل لها.

 







مشاركة



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة