تعرف على سلع وبضائع وأدوات معفية من الضريبة الجمركية

السبت، 07 نوفمبر 2020 02:00 ص
تعرف على سلع وبضائع وأدوات معفية من الضريبة الجمركية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنص المادة (20) من قانون الجمارك الجديد الذى أقره مجلس النواب نهائيا على أن تعفى من الضريبة الجمركية وبشرط المعاينة وفقا للشروط والضوابط والحدود التى تحددها اللائحة التنفيذية ما يأتى:

1- الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح، الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية، والجهات والهيئات القضائية ومجلس النواب، اللازمة لمزاولة نشاطها.

2- الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقيمين فى البلاد عند القدوم والمغادرة.

3- الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية.

4- الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التى سبق تصديرها للخارج بصفـة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلى فى جمهورية مصر العربية بشرط التحقق من عينيتها

5- البضائع التى ترد من الخارج دون قيمة (بدل تالف أو ناقص) عن بضائع سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة الجمركية عليها على أن يكون الإعفاء فى حدود الضريبة المسددة.

6- البضائع التى تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها.

وتنص المادة (21) على أن يعفى من الضريبة الجمركية والمعاينة وبشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة، ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية الحالتين الآتيتين:

1- ما يرد للاستعمال الشخصى لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملين (غير الفخريين) المقيدين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وما يرد لأزواجهم وأولادهم القصر.

2- ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمى عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة.

ويحدد عدد السيارات التى يتناولها الاعفاء طبقاً للبندين السابقين بسيارة واحدة للاستعمال الشخصى وخمس سيارات للاستعمال الرسمى للسفارة أو المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمى للقنصلية، ويجوز زيادة هذا العدد بموافقة وزارة الخارجية.

كما تعفى من الضريبة الجمركية وبشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية وبشرط المعاينة ما يرد للاستعمال الشخصى من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وسيارة واحدة للموظفين الأجانب العاملين فى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر فى البند (1) من هذه المادة.

وفى جميع الأحوال تسرى على الأصناف المعفاة بموجب هذه المادة أحكام التصرف المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة