قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد مسعد التليت، وعضوية المستشارين محمد فهمي، ومحمد خيري، وسامة صالح، بالسجن المشدد 7 سنوات لحلاق، بهمة قتل شخث اثناء مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات مالية.
وكشف قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة، قيام المتهم «م.ر» بقتل المجني عليه " أحمد س" عمدا من غير سبق وإصرار باستخدام مقص،وذلك اثناء مشاجرة بينهم.
وتبين من التحقيقات ان المتهم طعن المجني عليه بالمقص حتي فارق الحياة، وبتحرير محضر بالواقعة باشرت النيابة التحقيقات التي قررت احالة المتهم للجنايات.
وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.
ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.