كيف ضمن القانون حقوق المرشح خلال إجراءات الفرز لانتخابات البرلمان ؟

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 08:00 ص
كيف ضمن القانون حقوق المرشح خلال إجراءات الفرز لانتخابات البرلمان ؟ لجنة فرز - انتخابات مجلس النواب
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت مساء أمس الأحد الفترة المقررة للتصويت على انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية، لتنطلق بعد ذلك باقى الإجراءات المقررة بالجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب  لتعلن نتائج المرحلة الثانية في موعد أقصاه 15 نوفمبر.

ونظم قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، الإجراءات الخاصة بالفرز فى اللجان العامة والفرعية و التى شملت ضمانات للمرشح لتتبع الإجراءات كاملة نرصدها:

-      للمرشح أن يُوكل عنه من يحضر الفرز في اللجان العامة والفرعية.

-      وللمرشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز.

 

-       وتفصل هذه اللجنة في الاعتراضات بعد مداولة سرية بين أعضائها وتصدر قرارها بالأغلبية المطلقة .

 

-      وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس؛ ثم يتلو الرئيس قرار اللجنة وأسبابه علنًا.

 

-      يُحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمع من نسختين؛ مثبتًا به أعداد الأصوات في نطاق اللجنة العامة، والاعتراضات التي أبداها وكلاء المرشحين على عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة، وقرارات اللجنة مسببة بشأن الاعتراضات التي فصلت فيها.

 


- ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمينها.

 

- للمرشح أو من يمثله طلب الحصول على نسخة من المحضر المثبت فيه أعداد الأصوات الصحيحة والباطلة وأعداد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح أو قائمة ويتم التوقيع بما يفيد الاستلام .
 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة