اعرف تفاصيل تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 04:32 م
اعرف تفاصيل تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستشار نادر سعد
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقرت الحكومة المصرية اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، وحسب تصريحات للمتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، المستشار نادر سعد، فإن القانون ولائحته التنفيذية يمثلان نقلة نوعية فى تاريخ العمل الأهلى فى مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوى لمنظمات المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية فى مختلف المجالات.
 
وأوضح المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، أن إقرار اللائحة يمثل إيذانا ببدء تنفيذ القانون الذى يجمع بين الاستجابة الكاملة للاستحقاق الدستورى والتزام مصر بتعهداتها الدولية من جهة، والاحتياج الوطنى المتنامى لدور القطاع الأهلى فى تعزيز فرص الحياة الكريمة من جهة أخرى، وذلك من خلال بناء شراكة قوية ومستدامة بين الدولة والقطاع الأهلى، بما يسمح لكليهما تحقيق أهدافه فى إطار من الشفافية واحترام مبادئ وقيم حقوق الإنسان، وتم وإشراك كافة المعنيين بالقانون ولائحته التنفيذية فى صياغتهما من خلال إجراء حوار مجتمعى موسع بمشاركة نحو 1300جمعية أهلية تمثل أقاليم مصر المختلفة، تقدمت 1164 منها بأوراق مكتوبة، تم أخذها جميعًا بعين الاعتبار.
 
وتتمثل الجهة الإدارية بالقانون فيقصد بها الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلى "التضامن الاجتماعى" وتتمثل المحكمة المختصة فى شئون العمل الأهلى هى محكمة القضاء الإدارى.
 
 وتتضمن القانون إنشاء صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالجهة الإدارية يسمى يهدف إلى توفير الدعم المالى لاستمرارية الأنشطة التى تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة، وفقًا لأحكام هذا القانون ويتولى الصندوق تقديم الدعم للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والنهوض بمستواها وتقديم المعونة الفنية والمالية والإدارية لها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى.

ونرصد تفاصيل تشكيل مجلس إدارة الصندوق وفقا لما نص عليه القانون:

مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص، وعضوية كل من:

- اثنين من العاملين بالوظائف القيادية بالوزارة المختصة يختارهم الوزير المختص.
 
- رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى.
 
- للشئون الإدارية بمجلس الدولة نائب رئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص.
 
- رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية
 
- رئيس أحد الاتحادات الإقليمية
 
- رئيس أحد الاتحادات النوعية
 
- عضو جمعية ذات نفع عام
 
- عضو جمعية مركزية
 
- عضو جمعية أهلية
 
- عضو مؤسسة أهلية
 
وتحدد اللائحة التنفيذية معايير وأسلوب الاختيار، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق أربعة سنوات، ويصدر بتشكيله وكيفية إدارته ومكافآت أعضائه ونظام عمله قرارًا من الوزير المختص.
 
ويكون للمجلس أمانة فنية من العاملين بالوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى يصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص، ويكون للصندوق مديرا تنفيذيا متفرغا يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس إدارته.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة