تعرف على آليات الترخيص بالإخطار فى قانون المحال العامة الجديد

السبت، 12 ديسمبر 2020 04:00 ص
تعرف على آليات الترخيص بالإخطار فى قانون المحال العامة الجديد الجلسة العامة بمجلس النواب - أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن قرار مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، آليات الترخيص بالإخطار، واشتراطات ذلك، والمستندات المطلوبة، كل هذا في إطار التيسير على المواطنين وفى خطوة جادة لدمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي للدولة، وفيما يلى نستعرض تلك الإجراءات بالتفصيل وفقا لما وردت في اللائحة التنفيذية.

يسرى نظام الترخيص بالإخطار على المحال العامة التى تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة.

ويجب على ذى الشأن أو وكيله إخطار المركز المختص بأي من وسائل الإخطار بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك، مرفقًا به البيانات والمستندات التى تحددها اللجنة وذلك كله دون الإخلال بالقرارات الصادرة عن اللجنة بناء على عرض المركز بحظر إقامة بعض المحال العامة أو التوسع فيها فى بعض المناطق الجغرافية.

ويلتزم المركز المختص بتسليم مقدم الإخطار فى يوم تقديمه ذاته ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورًا بخاتمه أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الإخطار.

ولا يسري نظام الترخيص بالإخطار على المحال التي تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض والتى يصدر بشأنها تصاريح مؤقتة وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من اللجنة.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة