أقر القانون رقم 140 لسنة 2020 والخاص بتعديل أحكام القانون رقم 46 لسنة 2014 بتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة البرلمانية، حيث جاءت المادة (30) لتقضى أنه لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس.
لكن متى يتمتع الفائزون فى انتخابات مجلس النواب بالحصانة؟
نجيب عن ذلك فى ضوء حديث الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى على النحو الآتى:
"يتمتع عضو النواب بالحصانة البرلمانية بعد إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وهى حصانة إجرائية، وتعنى أنه لا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات الضبط القضائى مثل التفتيش والقبض والتحقيق إلا إذا رفعت الحصانة عنه".
وتقضى المادة (30) من القانون رقم 140 لسنة 2020 بأنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء، وفى جميع الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.
ويشكل مجلس النواب من (568) عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.