النقض تلغى حكم الإعدام لمتهمين بقتل مسن بعد فشلهما فى محاولة سرقته.. المحكمة استندت إلى التناقض بين الدليل القولى والفنى وعدم رفع محكمة الجنايات ذلك لـ"النقض".. وإضافة وقائع لا أصل لها بالأوراق

السبت، 19 ديسمبر 2020 11:33 م
النقض تلغى حكم الإعدام لمتهمين بقتل مسن بعد فشلهما فى محاولة سرقته.. المحكمة استندت إلى التناقض بين الدليل القولى والفنى وعدم رفع محكمة الجنايات ذلك لـ"النقض".. وإضافة وقائع لا أصل لها بالأوراق محكمة النقض - أرشيفية
علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة الجنائية "أ" بمحكمة النقض قرارا بإلغاء حكم الإعدام الصادر من محكمة أول درجة ضد متهمين بقتل مسن يبلغ 90 سنة، وذلك بغرض سرقته، نظرا لأنه يقيم فى المنزل بمفرده، وإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى، حيث استندت المحكمة إلى مبدأ التناقض بين الدليل القولى والفنى، وأن الحكم لم يعن برفع هذا التناقض.

ملحوظة:

محكمة النقض فى حيثيات الحكم قالت إن محكمة أول درجة استندت أساسا فى قضائها بإدانة الطاعنين، وفى تدليلها على توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار فى حقهما، إلى اعترافهما فى تحقيقات النيابة العامة، بينما اقتصرت تحقيقات النيابة العامة على اتفاقهما على سرقة المجنى عليه دون قتله، ما يؤكد معه التناقض بين الدليل القولى والفنى.

صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 2485 لسنة 81 القضائية، لصالح المحامى بالنقض جورج أنطون، برئاسة المستشار فتحى عبد المقصود، وعضوية المستشارين محمد سعيد، ومحمد عامر، وأحمد خليل، ورضا بسيونى، وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض محمد عبود، وأمانة سر محمد على.

 

فيديو..-تطوعت-بجسدها-ليُقطّع-إلى-27-ألف-شريحة..-«سو-بوتر»-جثة-رقمية-خالدة

 

شابان يقتلان مسنا أثناء سرقته

اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية رقم 18108 لسنة 2013 جنايات فاقوس، بأنهما في يوم 23 من مارس سنة 2013 بدائرة مركز فاقوس – محافظة الشرقية – قتلا المجنى عليه "عبد الحكم، ى"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدا العزم على قتله، بأن دلفا إلى حجرة نومه بمسكنه، وما أن شعر بهما، فأنقضا عليه، وقاما بشل حركته، وكم فاه، بأن وضعا قطعة قماش خاصة بالمتهم الثانى – شال رجالى – على فمه كاتمين أنفاسه قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته.

وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى – هى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر سرقا المبلغ النقدى المبين قدرا بالأوراق والمملوك للمجنى عليه سالف الذكر كرها عنه، وذلك بأن قاما بشل حركته ومقاومته عن طريق تكبيل يديه وقدميه، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المبلغ المالى.  

 

35076-محكمة-مصرية

 

محكمة أول درجة تقضى على المتهمين بالإعدام

وفى تلك الأثناء – أحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة قررت فى 7 أكتوبر سنة 2015 وبإجماع الآراء بإرسال أوراق القضية إلى فضيلة المفتى لاستطلاع رأيه الشرعى بالنسبة للمتهمين، وحددت جلسة 5 من نوفمبر سنة 2015 للنطق بالحكم، وبالجلسة المحددة قضى حضوريا وبإجماع الآراء بمعاقبتهما بالإعدام شنقا لما نسب إليهما، فطعن المحكوم عليهما بطريق النقض.

ومما نعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجناية السرقة بالإكراه، قد شابه القصور فى التسبيب، والفساد فى الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك بأن عوّل -ضمن ما عول عليه- فى إدانة الطاعنين على اعترافهما أمام النيابة، لكنه نقل عنه ما يخالف الثابت بالأوراق بشأنه أنه اقتصر على اتفاقهما على اقتراف جريمة السرقة، دون الإشارة إلى نية قتل المجنى عليه والإصرار عليه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.   

download

 

النقض تلغى حكم الإعدام لمتهمين بقتل مسن بعد فشل محاولة سرقته

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله: أن الطاعنين كانا يمران بضائقة مالية وهداهم تفكيرهم الشيطانى إلى الاتفاق معا على قتل المجنى عليه وسرقة أمواله وعقدا العزم على ذلك الاتفاق فى هدوء وروية مدركين ما هما مقدمين عليه، وذلك قبل الواقعة بعشرة أيام، وأنهما تنفيذا لذلك أعدّا حبلا ومفكا وقطعة قماش، وتوجها ليلا إلى منزل المجنى عليه، وقاما بنزع الشيش الخارجى لنافذة المنزل، وفك حديد النافذة بواسطة المفك ودلفا إلى المنزل، حيث كان المجنى عليه بمفرده وعندما أحس بهما وحاول الاستغاثة قاما بتكبيل يديه وقدميه بواسطة الحبل المعد لذلك سلفا، وكمّما فمه بقطعة القماش المعدة لذلك، وكذا كمّما أنفه، وطرحاه أرضا على وجهه حتى فاضت روحه، ثم قاما بسرقة أمواله.

وبعد بيان الواقعة حسبما سلف استند الحكم أساسا فى قضائه بإدانة الطاعنين، وفى تدليله على توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار فى حقهما إلى اعترافهما فى تحقيقات النيابة العامة، وحصل الحكم هذا الاعتراف بقوله: "وقد اعترف المتهمان بتحقيقات النيابة العامة بمرورهما بضائقة مالية، وأنهما لخروجهما من تلك الضائقة المالية اتفقا معا قبل الواقعة بـ10 أيام على سرقة المجنى عليه؛ لأنه يقيم بمنزله بمفرده، ويتجاوز التسعين من عمره، ويتقاضى شهريا 30 ألف جنيه، ويملك 13 فدانا، ومشهور عنه الثراء وكنز الأموال والبخل. 

 

الحكم تتضمن على تناقض بين الدليل القولي والفني

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت إنه لما كان البين من المفردات المضمومة أن اعتراف الطاعنين -وهو عماد قضائه- بتحقيقات النيابة العامة قد اقتصر على اتفاقهما على سرقة المجنى عليه، وأنكرا الاتفاق أو هناك نية مسبقة على قتله، وأنه عندما أحس بهما المجنى عليه قاما بتكبيله من يديه وقدميه، وكمّما فمه؛ لمنع استغاثته، ثم ألقياه على وجهه بدورة المياه دون أن يقصدا من ذلك قتله، ثم توجها للبحث عن أموال المجنى عليه لسرقتها، ومن ثم يكون الحكم قد أورد فى تحصيله لاعتراف الطاعنين وقائع لا أصل لها فى الأوراق، كان لها أثر فى منطق الحكم واستدلالاته على ثبوت الجريمة وتوافر نية القتل وظرف سبق الإصرار بحق الطاعنين، مما يعيبه بالخطأ فى الإسناد، ولا يغير من الأمر أن يكون الحكم قد انطوى على أدلة أخرى، إذ إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة، مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.  

 

1
1

 

2
2

 

3
3

 

4
4

 







مشاركة



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة