5 اشتراطات يجب توافرها فى أعضاء مجلس إدارة صندوق ذوى الإعاقة

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 01:00 ص
5 اشتراطات يجب توافرها فى أعضاء مجلس إدارة صندوق ذوى الإعاقة ذوى الإعاقة بمجلس النواب ـ أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يُعد القانون رقم 200 لسنة 2020 بشأن إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، من التشريعات التي تساهم بقوة في حصول ذوى الاحتياجات الخاصة على حقوقهم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ووفقا للقانون رقم 200 يُنشأ صندوق يسمى صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.

وفيما يلى نستعرض الاشتراطات الواجب توافرها لعضوية مجلس إدارة الصندوق.

يشترط لعضوية مجلس إدارة الصندوق الآتي:

1.     أن يكون مصري الجنسية.

2.     ألا تقل سنة عن خمسة وعشرين عاما.

3.     أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

4.     أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.

5.     ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

والجدير بالذكر أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عقد ندوة لنشر الوعي بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بمشاركة وزراء العدل والتخطيط والتضامن الاجتماعي، وذلك في إطار جهود الدولة نحو تعزيز المشاركة المجتمعية لذوي الاحتياجات الخاصة، وبالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

ووجه المستشار عمر مروان وزير العدل، كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية، أكد فيها على ضرورة تحقيق الدمج الشامل عن طريق تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من كافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع دون تمييز، ودعم حقوقهم وحمايتها على نحو يكفل لهم تمتعهم بها بصورة كاملة إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وبما يضمن إزالة كافة العراقيل التي تحول دون مشاركتهم بصورة فعالة في نهضة المجتمع.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة