عرف القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أنه صندوق ذو طبيعة خاصة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويعنى بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
وحددت المادة (60) من القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الخدمات التي يُقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للمشروعات، وهى كالتالى:
1- التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة.
2- المساعدة في إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات.
3- تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات.
4- تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع جميع الجهات العامة.
5- التعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المشروعات.
6- التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك بها.
7- المساعدة فى الحصول على التطورات فى تقنيات الإنتاج والتسويق.
8- المساعدة فى ربط المشروعات بمناحى حقوق الامتياز.
9- تقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال.
10- مساعدة المشروعات في الحفاظ على المهن التراثية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة