مجلس النواب يوافق على تعديلات قانونى مكافحة الإرهاب وقوائم الكيانات الإرهابية.. البرلمان يرفض حرمان المدرجين بقوائم الإرهاب من الدعم أو فصلهم من العمل خلال التحقيقات

الإثنين، 10 فبراير 2020 06:00 م
مجلس النواب يوافق على تعديلات قانونى مكافحة الإرهاب وقوائم الكيانات الإرهابية.. البرلمان يرفض حرمان المدرجين بقوائم الإرهاب من الدعم أو فصلهم من العمل خلال التحقيقات الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت نور على – نورا فخرى – عبد اللطيف صبح – محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

على عبد العال: لو كان هناك عقوبة أقسى من الإعدام للجرائم الارهابية للجأنا إليها

 
 
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتم إحالة القانون لمجلس الدولة لأخذ رأيه على أن يتم الموافقة النهائية عليه فى جلسة قادمة.
 
وينص مشروع القانون على تعريف، "الكيان الارهابي بأنه الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصبات أو الخلايا أو الشركات أو الاتحادات أو غيرها من الكيانات أو ما في حكمها، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالأثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي. ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية".
 
وعرف أيضا الأموال أو الأصول الأخربانها جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات أياً كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أياً كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولده من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى اُستخدمت أو  يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.
 

البرلمان يرفض تضمين القنوات الفضائية فى تعريف قانون الكيانات الإرهابية

 
وقرر مجلس النواب، عدم شمول القنوات الفضائية فى تعريف الكيان الإرهابى، بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. 
 
جاء ذلك بعد انحياز الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب إلى حرية الإعلام، بتأكيده أن تضمين التعريف "القنوات الفضائية" قد يثير لغط وأنه لا حاجة إلى إدراجها، مشيرًا إلى أن مسار حرية الإعلام معلوم لدى الجميع حيث الرأى والرأى الأخر فى إطار احترام الدستور والقانون والثوابت الوطنية، وإضافة هذه الفقرة قد يخل بالمعايير العالمية، بل وأيضا قد يُدفع بشبهة عدم الدستورية.
 
واتفق معه النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وكذلك النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان، والنائب إيهاب الطماوى، والنائب مصطفى بكرى، بألا يتضمن التعريف "القنوات الفضائية"، وقال عابد أن هذه القنوات هى فى الأساس تنشأ من خلال شركات، بالتالى يمكن الاكتفاء بالنص على الشركات، مضيفًا: "القانون سيتم تسويقة فى الخارج إذا تم إضافة القنوات الفضائية بشكل نحن فى منأى عنه، حيث سيقولون أننا نستهدف غلق القنوات من الصبح، وهذا غير صحيح".
 
وحذر علاء عابد، من رد الفعل الدولى تجاه شمول تعريف الكيانات الإرهابية "القنوات الفضائية"، بقوله: مدلوله لا يمكن أن يتقبله المجتمع سواء فى الداخل أو الخارج.
 
فيما أبدت الحكومة موافقتها على حذف القنوات الفضائية من تعريف الكيانات الإرهابية، بدوره قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب أن القانون فى جميع الأحوال مؤقت تحفظى لفترة محددة، ما بين القبض على الشخص وصدور الحكم النهائى، والذى بمجرد صدوره تزول اثار الاجراءات المتخذة بموجب القانون.
 
 

البرلمان يرفض حرمان المُدرجين على قوائم الإرهاب من الدعم أو الفصل من العمل

 
كما قرر مجلس النواب، حذف بعض الآثار التى تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج بقوائم الإرهابيين، وطوال مدته، ما لم تقرر الدائرة المنصوص عليها فى المادة (3) من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين  خلاف ذلك، وذلك بالنسبة للإرهابيين.
 
وتنص التعديلات التى تقدمت بها الحكومة على بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، على أن يترتب على إدراج الشخص بقوائم الإرهاب إنهاء الخدمة بالوظائف العامة، أو إنهاء التعاقد بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال، وعدم التعيين أو التعاقد بأى منهما، وهو ما رفضه المجلس، حيث أكد عبد العال أن هذا إجراء مؤقت وتحفظى ولا يمكن أن يترتب عليه نتيجة نهائية، إعمالا بالمبادئ القانونية المستقرة، وقرر المجلس تعديلها لتصبح وقف عن العمل على أن يحصل الموظف على نصف المرتب إعمالا للمبادئ العامة لحين صدور حكم قضائى نهائى بشأن إدراجه بقوائم الإرهاب.
 
وكان النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قد طلب حذف "وإنهاء الخدمة بالوظائف العامة، أو إنهاء التعاقد بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال، وعدم التعيين أو التعاقد بأي منهما"، قائلا "الموضوع تدابير تحفظية حتى صدور الحكم الجنائى"، وطلب استحداث بند بالوقف عن العمل مع صرف نصف أجره لحين صدور حكم جنائى نهائى.
 
واتفق معه النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، مؤكدا أنها حالة مؤقتة لا يمكن أن يتخذ فيها قرارات دائمة، قائلا: "لا يمكن إنهاء الخدمة وفصله من عمله إلا بعد صدور حكم نهائى بات، ويجب تعديلها لتصبح وقف الخدمة بالوظائف الحكومية حتى تحديد موقفه".
 
كما قرر مجلس النواب تعديل البند الخاص بسقوط العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والإتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة، لتصبح وقف العضوية فقط وليس إسقاطها، إعمالا بنفس المبدأ بأنه إجراء تحفظى ومؤقت.
 
كما وافق البرلمان أيضا على مُقترح الدكتور على عبد العال بحذف الفقرة الخاصة بعدم تمتع الإرهابى بشخصه بالدعم التموينى أو أى دعم حكومى أياً كان نوعه، حيث أكد رئيس البرلمان أن هذا إخلال بمبدأ المساواة، قائلا "لا نريد إضافة بعض العبارات التى يمكن استغلالها بشكل سيء"، واتفق معه النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وطلب حذف هذه العبارة.
 
كما نصت التعديلات المُقدمة من الحكومة على تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابى، سواء بالكامل أو فى صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التى يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير المباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التى تعمل من خلاله، وأضاف مجلس النواب فقرة جديدة تمنع الإرهابى من تحويل وتلقى الأموال وغيرها من الخدمات المالية المُشابهة، حيث لفت عبد العال إلى أن مشروع الحكومة أغففل ذلك، ووافقت الحكومة على الإضافة.
 

البرلمان يقر استثناء أموال مجمدة لشراء علاج وطعام لمدرجى الكيانات الإرهابية

 
ووافق المجلس على إضافة فقرة ثانية للمادة 6 من القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. 
 
وأعطت المادة الحق لذوى الشأن فى تضمين الطعن فى قرار الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية أو الإرهابيين باستثناء بعض المبالغ من الأموال والأصول الأخرى المجمدة للوفاء بمتطلباتهم من نفقات تستلزمها شراء المواد الغذائية أو الإيجار أو الأدوية والعلاج الطبى أو غيرها من النفقات.
 
 

البرلمان يوافق فى المجموع على تعديل قانون الارهاب ويرسله الى مجلس الدولة

 
كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون  مقدم من الحكومة  بتعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015.
 
وقال الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، إن هذا القانون يأتى فى وقت نحارب فيه الارهاب، وله طبيعة وقائية مؤقتة، وإن هذه الاجراءات تغطى ما قبل الحكم على الشخص لإنه ارهابى، فرضتها خطورة الظاهرة الارهابية، وأن القانون من حيث المبدأ مستوفى لكل المعايير العالمية.
 

رئيس البرلمان: "لو كان هناك عقوبة أقسى من الإعدام للجرائم الارهابية للجأنا إليها"

 
وأوصى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، جميع أعضاء البرلمان بالتواصل مع الشباب فى كل الدوائر، عبر مراكز شباب، وتوعيتهم بشكل كبير، لتحصينهم ضد الأفكار المتطرفة، متابعا: "هذا جزء من الأمن القومى المصرى، وتقوية المؤسسات الدستورية فى هذه الدولة، هو دور من أدوارنا". 
 
وأضاف "عبد العال"، أنه ليس هناك ما هو أبشع من الجريمة الإرهابية، لأنه ينتج عنها ترويع الآمنين، والأثر المترتب عليها فى منتهى الخطورة، مضيفا:" لو فيه عقوبة أكثر من الاعدام، كانت الدول لجأت إليها".
 
وقال النائب سعيد طعيمة: "القاضى علشان يحكم على حد بالإعدام ما بينامش يوم الحكم، عقوبة الاعدام منفذ لأى مجرم يتحكم عليه بالبراءة"، وعقب بهاء أبو شقة مقرر اللجنة، أن العقوبة الواردة فى المادة 13، تحقق المساواة بين جثامة الجرم والعقوبة.
 
وقال النائب محمد الغول، إن الارهاب يخرب بشكل واسع جداً ومضر جداً للمسيرة التى تتبعها دولتنا الحديثة، وقال النائب سعيد طعيمة: "لم يكن الإخواني داخل تحت نطاق هذه القوانين، فيما أكد النائب سعد الجمال، أن الارهاب عدو للأوطان، وعدو للانسان، وعدو للأديان أيضاً".
 
وقال النائب سعيد العبودى، إن هذه المقتضيات والمتطلبات الدولية، جعلتنا نتجه إلى هذا التعديل، مضيفا: " لابد من مساندة الدولة تشريعياً فى هذا القطاع تحديداً".
 
وقال النائب سلامة  الجوهرى، إنه كان يتمنى مزيد من العقوبات، متابعا: "من قتل يقتل، والمحرك الأساسي للعلميات الارهابية، المال والتمويل".
 
ويهدف مشروع القانون الى تحديد تعريف اشمل للاموال الارهابية وتمويل الارهاب  وان يشمل التجريم سفر الافراد للمساهمة فى الانشطة الارهابية وتجريم انشطة الشخصيات الاعتبارية التى تتدخل فى عمل إرهابى اسوة بالجماعات الارهابية بالاضافة الى تقرير غرامة اضافية عند تعذر ضبط الاموال او التصرف فيها للغير بحسن النية.
 
وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن  نص المادة 237من الدستورالزم  الدولة بمواجهة الارهاب بكافة صوره واشكاله واوجب عليها تعقب مصادر تمويله  وفق برنامج زمنى محدد باعتبارهىتهديدا للوطن وللمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة وفوض القانون تنظيم احكام واجراءات مكافحة الارهاب والتعويض العادل عن الاضرار الناجمة عنه وبسببه.
 
واشارت الى أن صدورقانون رقم 94لسنة 2015 بهدف تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذى يساهم فى الحد من مخاطر الارهاب وذلك فى إطار سعى الدولة لمواجهة ذلك والعمل على مواءمة نصوصه مع الاطر الدولية الصادرة فى هذا الشأن.
 
وذكرت الحكومة أن الأسباب التى دعتها الى التقدم بتلك التعديلات أن مصر تخضع لعملية تقييم نظامها القانونى لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها فى  مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وهى المجموعة المالية الخاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
 
 
واشارت إلى أن مصر تسعى الى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالى للشرق الاوسط وشمال افريقيا وخاصة فيما تتطلبه من تحديد نطاق الاموال والاصول ومدلول تمويل الارهاب وشمول التجريم سفر الافراد للمساهمة فى الانشطة الارهابية وتجريم انشطة الشخصيات الاعتبارية التى تتدخل فى عمل ارهابى اسوة بالجماعات الارهابية بالاضافة الى تقرير غرامة اضافية عند تعذر ضبط الاموال او التصرف فيها للغير بحسن النية.
 
ويتضمن مشروع القانون استبدال تعريف الأموال والأصول الوارد فى المادة "1/بند و"  حتى يشمل جميع الاصول المادية والافتراضية وعائدتها والموارد الاقتصادية وجميع الحقوق المتعلقة باى منها والاصول الافتراضية بالاضافة الى العناصر التى شملها التعريف الوارد بالنص القائم.
 

تمويل الإرهاب

 
واستبدل مشروع القانون تعريف تمويل الارهاب الوارد بالمادة "3" من القانون القائم ليشمل الأموال والأصول الناتجة عن أى نشاط إرهابى فردى أو جماعى منظم او غير منظم فى الداخل او الخارج بشكل مباشر وغير مباشر كما أضاف الدعم المتمثل فى توفير مكان للتدريب او ملاذ امن لإرهابى  او أكثر أو تزويدهم باسلحة او مستندات أو غيرها أو بأية وسيلة مساعدة اخرى من وسائل الدعم  او التمويل او السفر مع العلم بذلك ولو لم يكن لها صلة بالعمل الإرهابى  وذلك بالإضافة للعناصر التى شملها التعريف الوارد بالنص القائم  والهدف من ذلك أن يستوعب التعريف حالة وقوع الفعل الارهابى او عدم وقوعه وكذلك حتى لو لم تكن له صلة مباشرة بالعمل الإرهابى.
 
واستبدل المشروع المادة "13" الخاصة بتجريم تمويل الإرهاب بهدف ان يشمل التجريم سفر افراد لدولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم لارتكاب العمل الأرهابى أو التخطيط أو الإعداد له أو المشاركة فيه أو تقديم العون أيا كان شكله بحيث تكون عقوبة هذا الفعل المؤبد  كما ساوى فى العقاب  بين الجريمة التى تقع بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتبارى  ففى حالة ارتكاب جريمة ارهابية بواسطة شخص اعتبارى ، يُعاقب الشخص  بالعقوبة وهى المؤبد فى حال تمويله لارهابى او الغعدام حال تمويله لجماعة ارهابية أو عمل إرهابى  كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه.
 
وتضمن مشروع القانون اضافة فقرة ثالثة الى المادة "39"والتى أوجبت الحكم بغرامة مالية اضافية تعادل قيمة الاموال أو الأصول المبينة بالفقرة الأولى من المادة التى استخدمت أو خصصت للاستخدام فى العمل الإرهابى إذا تعذر ضبط الأموال أو تم التصرف فيها للغير بحسن النية.
 
 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة