قضت محكمة الأسرة بأكتوبر، بإلزام زوج بإداء مبلغ 50 ألف جنيه نفقة بأنواعها من تاريخ تخلفه عن الإنفاق على الزوجة وأطفالها وطردها من مسكن الحضانة رغم قرار المحكمة بتمكينها منه، والاستيلاء عليه ووالدته، وذلك بعد أن ادعت الزوجة توعد زوجها لها وتهديدها بالقتل، بسبب مطالبتها بحقوقها الشرعية، لتؤكد المحكمة في حيثياتها: "أن حكم نفقة الصغار وأجر الحضانة ومسكن الزوجية، واجب النفاذ، وإذا تخلف عنه الزوج دون سبب مدة 3 أشهر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات".
تفاصيل القضية تعود إلى قيام الزوجة "س.ن.م"، بالتوجه لإقامة دعوى أمام محكمة الأسرة، طالبت فيها زوجها بنفقة بأثر رجعى، بعد ان أمتنع فيها عن تحمل مسئولية أطفالها، ودفع نفقاتهم وتزوج بغيرها بحسب الشهود والرسائل المتبادلة بينهم، ورفضه دفع المبالغ المالية التى قضت بها المحكمة.
وأكدت الزوجة أنها تحصلت على 7 أحكام قضائية، منها 4 أحكام حبس لم يتم تنفيذها، كما شملت النفقات المصروفات المدرسية ونفقة علاج، وتمكين من مسكن الحضانة.
وذكرت حيثيات الحكم: "أن المدعى عليه أمتنع عن الإنفاق على زوجته وطفلته رغم يسار حالته، حيث تنص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 على أنه: "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده، وتوفر المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة