قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، بمعاقبة المتهم "م.ر"، بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بترويج الهيروين بدار السلام، صدر الحكم برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفي معوض و هشام الدرندلي و محمد عمارة، وأمانة سر محمد طه.
وأسندت النيابة للمتهم "محمد.ر"، عامل خردة، تهمة حيازة مخدرى الحشيش والهيروين، بقصد الاتجار بدائرة قسم دار السلام.
وشهد معاون مباحث قسم دار السلام، أنه حال تفقده للحالة الأمنية أبصر المتهم وبتفتيشه عثر على كمية من مخدر الهيروين، وكمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من تحصلات تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.