تعرف على المستندات المطلوبة لترخيص شركات البيع بالتقسيط وشروط الحصول عليه

الأحد، 16 فبراير 2020 10:13 ص
تعرف على المستندات المطلوبة لترخيص شركات البيع بالتقسيط وشروط الحصول عليه الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت المادة (7) من مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى (البيع بالتقسيط) المستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلبات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكى إلى الهيئة العامة للرقابة المالية على النموذج المعد لذلك، حيث نصت المادة على أن يكون مرفقًا بها الأوراق التى تحددها الهيئة، ومن بينها على الأخص ما يأتى:
 
1.       شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعًا بالكامل.
 
2.       3 نسخ من العقد الابتدائى والنظام الأساسى للشركة.
 
3.       طلب من وكيل المؤسسين متضمنًا على وجه الخصوص اسم الشركة وبياناً بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع.
 
4.       إقرار بقبول التعيين من مراقب حسابات الشركة.
 
ونصت المادة ذاتها على أن تُعد الهيئة العامة للرقابة المالية سجلاً تدون به طلبات تأسيس الشركات المشار إليها، ويتم تدوين هذه الطلبات بأرقام متتابعة وفقًا لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات، وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية للنظر فى تأسيس تلك الشركات.
 
فيما نصت المادة (9) من مشروع القانون على اشتراطات الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى، حي تشطرت المادة توافر الشروط الآتية:
 
1.       أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وألا يقل رأسمالها المصدر عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، يتم دفعه بالكامل، على ألا يقل فى جميع الأحوال عن عشرة ملايين جنيه.
 
2.       أن يقتصر عمل الشركة على نشاط التمويل الاستهلاكى، ما لم ترخص لها الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى.
 
3.       أن يكون من ضمن مؤسسى الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمال الشركة، ويستثنى من ذلك الشركات التى تزاول نشاط التمويل الاستهلاكى قبل العمل بهذا القانون إلا إذا تم الاستحواذ عليها أو تغيير هيكل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأس مالها المصدر.
 
4.       أن يتوافر لدى شاغلى مناصب العضو المنتدب والمدير المالى فى الشركة الشروط والخبرة المهنية التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
 
5.       أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط وفقًا للمتطلبات التى تحددها الهيئة العامة للرقابة المالية.
 
6.       أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.
 
7.       أى شروط أخرى يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
 
 
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة