إسكان البرلمان توافق نهائياً على قانون جديد لتنظيم إعلانات الطرق العامة.. المشروع ينشىء جهازا قوميا يتبع مجلس الوزراء لتحديد معايير الإعلانات واللافتات.. و10 آلاف جنيه حد أقصى لرسوم إصدار التراخيص

الإثنين، 17 فبراير 2020 08:00 م
إسكان البرلمان توافق نهائياً على قانون جديد لتنظيم إعلانات الطرق العامة.. المشروع ينشىء جهازا قوميا يتبع مجلس الوزراء لتحديد معايير الإعلانات واللافتات.. و10 آلاف جنيه حد أقصى لرسوم إصدار التراخيص مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حموده خلال إجتماعها اليوم الأثنين نهائياً علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، والذي يُنشأ بموجبه قانون جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ويحدد آليات وضوابط الإعلان علي الطرق، فيما شهدت جدلاً حول النص صراحة بالقانون علي إضافة الإعلانات أو اللافتات التى يقوم بها المرشحين فى الانتخابات المختلفة.
 
 
من جانبه قال اللواء محمد بهجت، ممثل وزارة الدفاع، إن فلسفة مشروع القانون تتمثل في تحديد معايير وضبط لمنظومة الإعلانات على الطرق العامة، فيما أوضحت نفيسة هاشم، ممثله وزارة الإسكان، إن ديباجة مشروع القانون سيطرأ عليه بعض التعديلات لاسيما وأنه خرج منذ فترة من الحكومة، وهناك عدد من التشريعات المتربطة التى صدرت مؤخراً، من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة البرلمان.
 
 
 

إسكان النواب توافق على إنشاء جهاز قومى لتنظيم إعلانات الطرق

 
 
وحسبما أنتهت  لجنة الإسكان والمرافق العامة في المادة (2) من مشروع القانون، يكون للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
 
 
 
ويختص الجهاز - حسبما المادة (2) التى انتهت منها اللجنة - دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.
 
ويصدر بتنظيم الجهاز، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناي علي عرض الوزير المختص بشؤون الاسكان، على أن يتضمن القرار بيان أهداف الجهاز وتحديد مواردة المالية ومصروفاته والمختص بتمثيلة أمام الغير.
 
 
 

إسكان النواب توافق على وضع الإعلانات بالطرق العامة بعد ترخيص الجهة المختصة

 
 
وحسبما انتهت لجنة الإسكان والمرافق بالمادة الثالثة من مشروع القانون، لا يجوز جواز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، ويصدر بناء على طلب من المعلن.
 
وانتهت اللجنة إلى وجوب أن تبت الجهة المختصة فى الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضى المدة المشار إليها دون البت بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
 
ويأتى ما انتهت إليه لجنة الإسكان والمرافق، بتعديل النص الوارد من الحكومة والذى كان يجيب على الجهة المختصة البت في الطلب خلال 30 يوم من تاريخ تقديمه، وبعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة رفضة، لاسيما بعد اعتراضات نواب اللجنة علي النص حيث قال رئيس اللجنة إن الأصل الموافقة حال عدم رد الجهة المختصة وليس العكس، أيده في ذلك كلا من النائبان يسري المغازي و اسماعيل نصر الدين حيث أوضحا إن القاعدة العامة أن عدم الرد يعني القبول ، وإلا فإن هناك جور علي حق صاحب الطلب.
 
 
 
 
 

إسكان النواب توافق علي 10 الاف جنية كحد أقصى لرسوم إصدار تراخيص الاعلانات علي الطرق العامة

 
وفي السياق ذاته، وافقت اللجنة علي المادة الخاصة بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار تراخيص الاعلانات أو اللافتات علي الطرق العام بحيث لا تتجاوز 10 الاف جنية.
 
ويصدر حسب المادة (5) التي وافقت عليها لجنة الاسكان، رئيس الجهة المختصة قرار بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديدة وفقا للضوابط التي يحددها الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، المزمع إنشاءه ، وذلك بما لا يجاوز 10 الاف جنية تسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإليكتروني، للجهة المختصة.
 
كما يختص الجهاز القومي حسبما انتهت اللجنة، بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الاعلانات وتؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلي الخزانة العامة للدولة، ومع عدم الاخلال بالضرائب المستحقة للدولة  وبمراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها، لا حكم الفقرة السابقة علي الاعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها علي المباني والاراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية تجاه مرتادي الطرق.
 
وكانت المادة قد شهدت جدلأً حول أن تؤول رسوم الترخيص حال رفض الموافقة علي إصدار تراخيص للإعلان أو اللافته المطلوبه، حيث قال النائب يسري المغازي أن هذه المادة غير منضبطة وبحاجة إلي التعديل، الأمر الذي دفع بالنص علي أن يختص الجهاز القومي المزمع إنشاءه بتحديد مقابل استعلال وضع الاعلام، وفي ضوء اقتراح النائب عماد سعد حموده، رئيس اللجنة تم إضافة فقرة " ومع مراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها"، قبل الفقرة الخاصة بعدم سريان مقابل استغلال أماكن وضع الاعلانات علي الاعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها علي المباني والاراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية تجاه مرتادي الطرق.
 
 
 

جدل حول إعفاء لافتات دعاية مرشحى الانتخابات من التصاريح بـ"إعلانات الطرق"

 
وشهد إجتماع اللجنة الموافقة علي المادة الحالات التى يعفى فيها الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتات، وفى مقدمتها إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.
 
 
 
كما يعفى من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة، حسب المادة (7) التى وافقت عليها اللجنة، إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، والإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التى يقضى بها القانون.
 
 
 
وشهدت المادة جدلًا حول، إضافة الإعلانات أو اللافتات التى يقوم بها المرشحين فى الانتخابات المختلفة، حيث طالب النائب إسماعيل نصر الدين، بإضافة بند ينص صراحة على إعفاء لافتات الدعاية لمرشحى الانتخابات العامة من التراخيص، بقوله: "من حق المرشح أن يعلن عن نفسه، وهذا حق دستورى، أننا نطلب أمر يحقق العدل والمساواة للجميع"، إلا أن النائب عماد سعد حمود كان له رأى أخر بألا يتم إدراجها وتركها للجلسة العامة.
 
 
 
من جانبها أوضحت نفيسة محمود هاشم، ممثلة وزارة الإسكان، أنه تم أخذ هذا الأمر بعين الأعتبار خلال إجتماعات اللجنة الوزارية التى أعدت مشروع القانون، ورؤية أن يكون إعفاء لافتات مرشحى الانتخابات ضمنيا فى البند (4) من المادة (7) والتى تشمل " اللافتات التى تقام فى المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات".
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة