وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، على المادة الخاصة بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار تراخيص الإعلانات أو اللافتات على الطرق العام بحيث لا تتجاوز 10 آلاف جنيه.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة اليوم مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ومشروع القانون النيابى المقدم فى هذا السياق.
ويصدر حسب المادة (5) التى وافقت عليها لجنة الإسكان، رئيس الجهة المختصة قرار بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديدة وفقا للضوابط التى يحددها الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، المزمع إنشاءه ، وذلك بما لا يجاوز 10 ألاف جنيه تسدد نقداً أو بأى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى، للجهة المختصة.
كما يٌختص الجهاز القومى حسبما انتهت اللجنة، بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الاعلانات وتؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلي الخزانة العامة للدولة، ومع عدم الاخلال بالضرائب المستحقة للدولة وبمراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها، لا حكم الفقرة السابقة علي الاعلانات أو اللافتات التى يتم وضعها على المبانى والأراضى المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية تجاه مرتادى الطرق.
وكانت المادة قد شهدت جدلأً حول إيلوله رسوم الترخيص حال رفض الموافقة على إصدار تراخيص للإعلان أو اللافته المطلوبه، حيث قال النائب يسرى المغازى أن هذه المادة غير منضبطة وبحاجة إلى التعديل، الأمر الذى دفع بالنص على أن يختص الجهاز القومى المزمع إنشاءه بتحديد مقابل استعلال وضع الإعلام، وفى ضوء اقتراح النائب عماد سعد حموده، رئيس اللجنة تم إضافة فقرة " ومع مراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها"، قبل الفقرة الخاصة بعدم سريان مقابل استغلال أماكن وضع الاعلانات على الإعلانات أو اللافتات التى يتم وضعها على المبانى والأراضى المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية تجاه مرتادى الطرق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة