أداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض تؤديها نيابة عامة مستقلة وهى "نيابة النقض"، ويكون لها بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها من المواد ، دون أن يكون لممثلها صوت معدود فى المداولات.
وتؤلف نيابة النقض من مدير يختار من بين مستشاري النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين على الأقل، يعاونه عدد كاف من الأعضاء من درجة وكيل نيابة ممتازة على الأقل، ويكون اختيار مدير النيابة وأعضائها بعد أخذ رأى رئيس محكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى، وفقا للمادة 24 من قانون السلطة القضائية.
ويضع مجلس القضاء الأعلى لائحة للتفتيش على أعضاء هذه النيابة يصدر بها قرار من وزير العدل.
ويكون ندب كل من المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض.
ويعد رأى نيابة النقض استشاريًا غير ملزم لمحكمة النقض ولها أن تأخذ به أو لا تأخذ به.
وتمارس محكمة النقض – قمة الهرم القضائى – اختصاصات عدة من بينها ، الفصل في الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الدعاوى التى تجاوز قيمتها 100 ألف جنيه، طبقًا المادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والفصل في الطعن على الحكم الانتهائى الصادر خلافاً لحكم سابق. وكذلك الفصل في طعن النائب العام على الأحكام الانتهائية.
وأيضا الفصل في طلب التماس إعادة النظر في الأحوال المنصوص عليها بالمادة رقم 441 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة رقم 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وكذلك الفصل في الطعن على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح.
كما تنظر فى عرض النيابة العامة للحكم الصادر بالإعدام (المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض).
وتفصل أيضا في الطعن على الأحكام الصادرة من دوائر طلبات رجال القضاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة