تشريعية "النواب" توافق على تعديل قانون الشهر العقارى

الأحد، 23 فبراير 2020 01:49 م
تشريعية "النواب" توافق على تعديل قانون الشهر العقارى  الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماع اليوم الأحد برئاسة المستشار بهاء ابو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، ويهدف مشروع القانون ويسعى مشروع القانون إلى تسيير إجراءات نقل الملكية ومعالجة مشكلة عدم تسجيل الملكية بسبب عزوف كثيرمن المواطنين عن تسجيل ملكياتهم لصعوبة الإجراءات، ووقوع حلقات البيع العرفى بين المواطنين.  
 
ويتضمن مشروع القانون، إضافة مادة واحدة برقم 35 مكررا تنص على، :"اذا كان سند الطلب حكما نهائيا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيدا فى سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر ويتحول الرقم الوقتى إلى رقم نهائى ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر، أو قيده وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتى امام قاضى الامور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره باحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشان ويصدر القاضى قراره مسببا بقبول الاعتراض، وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال  سبعة ايام من تاريخ رفع الاعتراض اليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له ويكون القرار الصادر فى هذا الشأن نهائيا"
 
وعلى شركات الكهرباء والمياة والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات او اتخاذ اى اجراء من صاحب الشان يتعلق بالعقار الا بعد تقديم السند الذى يحمل رقم الشهر والقيد. 
 
وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، أن التعديل تضمن نص مستحدثا لنقل الملكية يقضى بأن وجود حكم نهائى يكون سندا لطلب الشهر ويثبت انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية او نقله او تقريره او تغييره او زواله فاوجب على امين المكتب اعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا او قيدا فى سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر ويتحول الرقم الوقتى الى رقم نهائى وتترتب عليه الاثار المترتبة على شهر المحرر اوقيده وذلك عند عدم الاعتراض عليه او رفض الاعتراض. 
 
وأتاحت المادة المضافة الاعتراض على صدور الرقم الوقتى أمام قاضى الأمور الوقتية خلال شر من تاريخ نشره باحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن على أن يصدر القاضى قراره، مسببا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض اليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له ويكون القرار الصادر فى هذا الشأن نهائيا وبذلك يفتح باب جديد لتسجيل الملكية ويطبق الاحكام النهائية ويحترم حجيتها.
 
والزمت المادة شركات الكهرباء والمياة والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات او اتخاذ اى اجراء من صاحب الشأ، يتعلق بالعقار الا بعد تقديم السند الذى يحمل رقم الشهر او القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانونا.
 
واناطت المادة باللائحة التنفيذية بيان اجراءات وقواعد تطبيق احكامها.
 
 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة