قضت محكمة القضاء الإداري في المنيا، برئاسة المستشار صالح محمد حامدي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشاريين أحمد عبد العظيم علي حسن، عبد الواحد محمد عبد الرؤوف، نائبا رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار المساعد"ب" أحمد شعبان عبد الرحمن مفوض الدولة، وأمانة سر كمال علي محمد، بإلزام جهة حكومية بدفع مبلغ 100 األف جنيه كتعويض لأسرة متوفي صدمته سيارة تابعة لجهة حكومية في عام 2015.
وكان "محمد-ا-ع" وشقيقتيه: آيه، وياسمين، حركوا دعوي قضائية في شهر أبريل من عام 2017 ضد "يحي-م" سائق سيارة تابعة لجهة حكومية، يطالبون فيها بتعويضهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم، إذ ذكروا أن السائق تسبب في شهر يونيو من عام 2015 في وفاة موروثهم "أحمد . ع " وقد صدر حكم قضائي علي السائق بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل والنفاذ وتم التصديق علي الحكم ونفذ المتهم مدة العقوبة.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني وقد جري نظر الدعوي بجلسات المرافعة أمام محكمة القضاء الإداري التي قضت بإلزام جهة الإدارة أن تؤدي للمدعين مبلغا قدره 100 ألف جنيه، علي سبيل التعويض، علي النحو المبين بالأسباب وإلزامها بالمصاريف، كما شمل الحكم إلزام المدعي عليه "السائق" في دعوي الضمان الفرعية بأن يسدد المصاريف ويرد مبلغ التعويض الذي دفعته جهة عمله وقدره مائة ألف جنيها لها، لأنه هو المتسبب في الحادث بخطأه الشخصي، وجهة العمل سددت عنه مبلغ التعويض في الدعوي الأصلية باعتبارها مسؤولة مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة