تقدمت الحكومة للبرلمان بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والذى تمت إحالته خلال الجلسات العامة الأخيرة للمجلس إلى لجنة الإسكان تمهيدا لمناقشته.
ونص مشروع القانون، والذى حصلت "اليوم السابع" على نسخه منه، على أن يتم استبدال الفقرة الأخيرة من المادة "2" واستبدال المادتين 6 و12 من القانون الحالى.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن الدستور نص فى المادة 35 على أن الملكية الخاصة مصونة، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا.
ونظم القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إجراءات نزع الملكية.
وحددت الفقرة الأخيرة من المادة 2 من القانون الحالى ما يجب أن يرفق بقرار المنفعة العامة، ومنها مذكرة بالمشروع المطلوب تنفيذه.
وأشار المستشار عمر مروان وزير العدل، فى المذكرة الايضاحية إلى إنه تم تعديل تلك الفقرة بحيث تتضمن تلك المذكرة قيمة التعويض المبدئى للعقارات التى سوف يتم نزع ملكيتها، وإلزام الجهة طالبة نزع الملكية إيداع ذلك المبلغ بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية خلال شهر من صدور قرار نزع الملكية.
وأصبح نص الفقرة بعد التعديل كما جاءت بمشروع القانون، "ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه مرفقا به:
(أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه، موضحا بها قيمة التعويض المبدئى، والذى يتم إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية والمشار إليه بنص المادة 6 من هذا القانون خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة.
(ب) رسم بالتخطيط الاجمالى للمشروع وللعقارات اللازمة له".
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة "6"، بتغيير المسمى الوظيفى للوزير المعنى بإصدار قرار تشكيل لجنة تقدير التعويض بكل محافظة ليصبح وزير الموارد المائية والرى، بدلا من وزير الاشغال المائية والرى، كما تم تغيير مسمى الدرجة الوظيفية لأعضاء تلك اللجنة بحيث لا تقل عن المستوى "أ" لتتوافق مع المسمى الوظيفى لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتضمنت المادة أيضا، استبدال عبارة قرار المنفعة العامة بعبارة نزع الملكية لوجود بعض حالات يصدر فيها قرار المنفعة العامة، ولا يصدر قرار إدارى من الوزير المختص بنزع الملكية، وذلك فى حالة توقيع الملاك على النموذج المشار إليه فى المادة11 من القانون.
ونصت المادة على أن تودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، فى حساب يدر عائدا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية حتى تكون الجهة القائمة على إجراءات نزع الملكية قد انتهت من إجراءات تقدير التعويض النهائى.
فى حين نص القانون الحالى على أن تكون مدة إيداع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز شهرين.
وأضيفت فقرة فى نهاية المادة تتضمن أيلولة فائض الحساب المودع به قيمة التعويض إلى الجهة طالبة نزع الملكية بعد صرف التعويضات للمستحقين.
وأصبح نص المادة "6" بعد تعديلها، يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الموارد المائية والرى، من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الاسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة أى منهم عن المستوى "أ" ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين.
ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية، مضافا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار فى حساب يدر عائدا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة، على أن يؤول فائض الحساب بعد تمام صرف التعويضات إلى الجهة طالبة نزع الملكية.
كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة 12 فى المدة المحددة لإيداع نموذج نزع الملكية أو القرار الإداري بذلك فى الشهر العقارى، فجعل ذلك خلال ثلاث سنوات بدلا من سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة، بحيث أن المادة الحالية فى القانون القائم تتضمن قيام الجهة القائمة على إجراءات نزع الملكية، بإيداع النموذج الذى يتم التوقيع عليه ممن يتم نزع ملكية عقاره، والخاص بنقل الملكية أو القرار الإداري الصادر من الوزير المختص بنزع الملكية، فى حال تعذر التوقيع على النموذج سالف البيان فى الشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة بالجريدة الرسمية، وإلا ترتب على ذلك أن يكون قرار المنفعة العامة بالنسبة للعقارات التى لم يتم إيداع النموذج أو القرار بشأنها فى الميعاد كان لم يكن.
وأشارت المذكرة الايضاحية إلى أن الدولة تقوم بالعديد من المشروعات القومية التى تحتاج فى تنفيذها إلى فترات طويلة، وقد يكون تنفيذها على مراحل خاصة مشروعات الطرق بما يتعذر معه للجهة الإدارية أن تقوم بإيداع النموذج او القرار الإداري خلال فترة سنتين، وما يترتب عليه من آثار منها اعتبار قرار المنفعة العامة كان لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم يتم إيداع النموذج أو القرار بشأنها من قيام الملاك برفع دعاوى قضائية بالتعويض، ويؤدى ذلك إلى أعباء مالية على الميزانية العامة للدولة، فجاء تعديل نص المادة "12" من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وجعل مدة إيداع النموذج أو القرار الإداري خلال ثلاث سنوات بدلا من سنتين لإعطاء مدة اطول للجهة الادارية لاتخاذ إجراءات ايداع النموذج او القرار لتجنب ميزانية الدولة اعباء مالية اخرى خلاف التعويض عن نزع الملكية.
وأصبح نص المادة "12" بعد التعديل، إذا لم تودع النماذج او القرار الوزاري، خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج او القرار الخاص بها"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة