أكدت محكمة النقض على أن مصادرة الأشياء سواء كانت أموال أو ممتلكات وفق قانون العقوبات يشترط وجوب أن تكون هذه الأشياء متحصلة من الجريمة لصحة القضاء بمصادرتها.
وخلال نظرها الطعن رقم 6452 لسنة 87 قضت المحكمة بإعادة سيارة لمتهم بعد أن كانت محكمة أول درجة قد قررت مصادرتها لإحرازه مخدر ، إلا أن محكمة النقض قضت بنقض الحكم وإلغاء المصادرة حيث أن الحكم المطعون ضده نفى قصد الإتجارعن المتهم ، مؤكدة ان القضاء بمصادرة السيارة ، هو خطأ فى تطبيق القانون.
وقالت المحكمة فى حيثياتها، لما كانت المصادرة فى حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل وهى عقوبة اختيارية تكميلية فى الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك ، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه فى مواجهة الكافة ، وكانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 - الساري على واقعة الدعوى - قد اشترطت لمصادرة الأموال أن تكون متحصلة من الجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى قصد الاتجار عن الطاعن بما ينفى الصلة بين السيارة المضبوطة وإحراز المخدر مجرداً من غير قصد ، فإنه إذ قضى الحكم بمصادرة السيارة يكون قد جانب التطبيق القانوني السليم .
وتابعت محكمة النقض، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض - طبقاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله ، فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة 39 من القانون - المذكور - القضاء بتصحيح الحكم المطعون فيه ، وذلك بإلغاء ما قضى به من مصادرة السيارة المضبوطة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة