قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "خالد.ع" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بترويج الحشيش وحيازة أسلحة نارية بمدينة نصر.
وصدر الحكم برئاسة المستشار جيلانى حسن أحمد، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل إبراهيم الغويط وليد عبد الرؤف المندراوى، وأمانة سر وائل عبد المقصود وحسام عبد الرسول.
وأسندت النيابة للمتهم "خالد.ع" تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار، بدائرة قسم مدينة نصر، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة سلاح نارى بدون ترخيص.
وشهد معاون مباحث قسم مدينة نصر، أنه خال قيامه بمروره الأمنى بدائرة القسم، أبصر المتهم وبالكشف عليه تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 544 لسنة 2017، وبتفتيشه عثر على كمية من مخدر الحشيش، وسلاح نارى، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازة المخدرات بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.