شدد القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، الذى صدق عليه رئيس الجمهورية، ونشره بالجريدة الرسمية عقوبة الزوج الممتنع عن دفع النفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن.
وتضمن القانون، استبدال نص المادة 293 من قانون العقوبات، بنص جديد، نص على أنه إذا صدر حكم على الزوج يلزمه بدفع النفقة، وامتنع عن ذلك وهو قادر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وشدد العقوبة فى حالة رفع دعوى ثانية عن ذات الجريمة -حالة العود- بأن جعل العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة دون عقوبة الغرامة أو التخيير بينهما، وتضمنت العقوبة أيضا تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التى تؤدى خدمات مرافق، وذلك دون المساس بالحقوق والحريات اللصيقة بشخصه المواطن، وكذلك التفويض لوزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين بإصدار قرار بتحديد الخدمات المشار إليها والقواعد والإجراءات المتعلقة بها.
كما منح القانون حق للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذا لبنك ناصر الاجتماعى التصالح مع المتهم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية وللنيابة العامة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
وجاء نص التعديل، يستبدل بنص المادة 293 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937النص الآتي: مادة "293" كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.
وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.
وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة. ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل، بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
ووجهت الدكتورة سوزى ناشد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الشكر للرئيس على سرعة إصداره للقانون لأنه يحقق الهدف الاجتماعى والإنسانى للحفاظ على الأبناء.
وقالت سوزى ناشد: "هذا القانون يحقق الانصاف للمطلقة حال تقاعس الزوج عن دفع النفقة، حيث كان لزاما على المشرع أن يتدخل بتشديد العقوبة فى حال قدرة الزوج على دفع النفقة، وامتنع عن دفعها، مشيرة إلى تكدس المحاكم بدعاوى النفقة والمطلق حر وطليق ويعيش حياته فى حين يعانى أولاده.
وتابعت: "العقوبة الأهم من الحبس هى حرمان الزوج الذى يمتنع عن دفع النفقة من كل الخدمات، مثل استخراج رقم قومى أوانه يوصل كهرباء أو يعمل جواز سفر وغيرها وها الحرمان من الخدمات يمثل قوة ردع وهى اهم من الحبس، واذا تم تعليق كل الخدمات له سيكون مجبرا ومضطرا لدفع النفقة وهذا هو الهدف من القانون".
وأضافت، أن فلسفة القانون اجتماعية إنسانية بحتة والهدف الأساسى من القانون أن يتم توفير حياة مناسبة، وليس حبس الأب، حيث أعطى الحق للمجنى عليه أو لورثته أو وكيلهم الخاص، وكذا لبنك ناصر الاجتماعى التصالح مع الزوج المتهم فى أى مرحلة من مراحل الدعوى، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة.
وقال النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية، أن تشديد العقوبات بالقانون هدفها تحقيق رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها وكفالة حقوق أفرادها فى النفقات، ويضمن تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقات وأجور كما يساعد على التغلب على الصعوبات التى تواجه صندوق تأمين الأسرة فى القيام بدوره نتيجة ارتفاع مديونيات النفقة المستحقة على المحكوم ضدهم والذين لم يتم تحصيلها منهم نتيجة صعوبة ملاحقتهم جنائياً.
وأشار الطماوى إلى أن ذلك كله يتحقق من خلال حرمان الزوج المحكوم عليه من بعض الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات.
شدد القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، الذى صدق عليه رئيس الجمهورية، ونشره بالجريدة الرسمية عقوبة الزوج الممتنع عن دفع النفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن.
وتضمن القانون، استبدال نص المادة 293 من قانون العقوبات، بنص جديد، نص على أنه إذا صدر حكم على الزوج يلزمه بدفع النفقة، وامتنع عن ذلك وهو قادر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وشدد العقوبة فى حالة رفع دعوى ثانية عن ذات الجريمة -حالة العود- بأن جعل العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة دون عقوبة الغرامة أو التخيير بينهما، وتضمنت العقوبة أيضا تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التى تؤدى خدمات مرافق، وذلك دون المساس بالحقوق والحريات اللصيقة بشخصه المواطن، وكذلك التفويض لوزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين بإصدار قرار بتحديد الخدمات المشار إليها والقواعد والإجراءات المتعلقة بها.
كما منح القانون حق للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذا لبنك ناصر الاجتماعى التصالح مع المتهم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية وللنيابة العامة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
وجاء نص التعديل، يستبدل بنص المادة 293 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937النص الآتي: مادة "293" كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.
وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.
وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.
ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل، بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
ووجهت الدكتورة سوزى ناشد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الشكر للرئيس على سرعة إصداره للقانون لأنه يحقق الهدف الاجتماعى والإنسانى للحفاظ على الأبناء.
وقالت: "هذا القانون يحقق الانصاف للمطلقة حال تقاعس الزوج عن دفع النفقة، حيث كان لزاما على المشرع أن يتدخل بتشديد العقوبة فى حال قدرة الزوج على دفع النفقة، وامتنع عن دفعها، مشيرة إلى تكدس المحاكم بدعاوى النفقة والمطلق حر وطليق ويعيش حياته فى حين يعانى اولاده.
وتابعت: "العقوبة الأهم من الحبس هى حرمان الزوج الذى يمتنع عن دفع النفقة من كل الخدمات، مثل استخراج رقم قومى أو انه يوصل كهرباء أو يعمل جواز سفر وغيرها وها الحرمان من الخدمات يمثل قوة ردع وهى أهم من الحبس، وإذا تم تعليق كل الخدمات له سيكون مجبرا ومضطرا لدفع النفقة وهذا هو الهدف من القانون".
وأضافت، أن فلسفة القانون اجتماعية إنسانية بحتة والهدف الأساسى من القانون أن يتم توفير حياة مناسبة، وليس حبس الأب، حيث أعطى الحق للمجنى عليه أو لورثته أو وكيلهم الخاص، وكذا لبنك ناصر الاجتماعى التصالح مع الزوج المتهم فى أى مرحلة من مراحل الدعوى، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة.
وقال النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية، إن تشديد العقوبات بالقانون هدفها تحقيق رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها وكفالة حقوق أفرادها فى النفقات، ويضمن تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقات وأجور كما يساعد على التغلب على الصعوبات التى تواجه صندوق تأمين الأسرة فى القيام بدوره نتيجة ارتفاع مديونيات النفقة المستحقة على المحكوم ضدهم والذين لم يتم تحصيلها منهم نتيجة صعوبة ملاحقتهم جنائياً.
وأشار الطماوى إلى أن ذلك كله يتحقق من خلال حرمان الزوج المحكوم عليه من بعض الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة