قررت محكمة جنايات القاهرة، إحالة قضية إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق فى اتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الجمارك لمحكمة استئناف القاهرة لنظرها امام الدائرة المختصة سابقا .".
وقدم الدكتور سمير الحناوى محامى المتهم يوسف بطرس لهئية المحكمة حافظة مستندات طويت على خطاب الإدارة المركزية للشئون القانونية ردا على تنفيذ تصريح محكمة جنايات شمال القاهرة لاستلام الموافقات الصادرة من وزراء المالية بدون العرض على مجلس الدولة .
وكانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.
وأسندت النيابة للمتهم بأنه فى الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذى تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك فى داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف فى هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصى و96 سيارة لجهات أخرى.
وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
حددت المواد 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته.
وتنص المادة رقم 112 على أنه : "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد فى الأحوال الآتية: (أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
)ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
)جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
فيما تنص المادة 113 على أنه : كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
وتنص المادة 113 مكرراً على أنه : "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين".
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة