قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر طه الرفاعى، بمعاقبة المتهم " وائل.ا" بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بحيازة أسلحة وذخائر نارية بالسيدة زينب، صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعي، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب وهيثم طنطاوي وأحمد الحوفي، وأمانة سر عادل الشيخ وعبد المجيد حلمى.
وأسندت النيابة للمتهم "وائل.ا"، كهربائى، تهمة حيازة سلاح نارى "فرد خرطوش"، وحيازة ذخائر نارية تستخدم فى السلاح المضبوط بدون تصريح.
وشهد معاون مباحث قسم السيدة زينب، أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيشه، ذهب للمكان الذى أيقن تواجد المتهم به، وبتفتيش سيارته عثر على سلاح نارى غير مششخن "فرد خرطوش"، وذخائر نارية تستخدم فى السلاح المضبوط.
ويقول المحامى خالد محمد، إن قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحةالنارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وأكد أن العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وأوضح أنه فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
وتابع "تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات".