وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على حذف الفقرة الأولى من نص المادة (29) بمشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، والتى تنص على "مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة فى هذا الباب، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من ارتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون".
وجاء قرار البرلمان بعد ما أثاره النائب إسماعيل نصر الدين، حيث أكد نصر الدين أن نصر الفقرة الأولى من هذه المادة هو إعادة لفرض عقوبات على مخالفات سبق وأن نص نفس القانون على عقوباتها، قائلا "المادة (29) تُعيد فرض العقوبات مرة أخرى على نفس المخالفات، وتضيف عقوبات إضافية لأمور مُجرمة فى الأساس".
وقال النائب سعيد طعيمة إنها مادة مطاطة لجمع الأموال، فيما لفت النائب محمد عطية الفيومى إلى أن المشكلة فى الفقرة الأولى من المادة حيث أنها لم تحدد المخالفة، واتفق معه الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، مؤكدا أنها فقرة غير دقيقة حيث أنها لم تُحدد الجُرم الذى يُستحق عليه العقوبة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.