تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط محاولة إحدى السيدات تهريب قطع فنية ذات قيمة تاريخية وأثرية داخل رسالة قادمة من إحدى الدول الأجنبية ،وضبط الحاوية المستخدمة لنقل الرسالة.
وأكدت التحريات قيام السيدة بإستيراد رسالة أمتعة شخصية داخل حاوية قادمة من إحدى الدول الأجنبية وإخفاء قطع فنية تاريخية وأثرية ضمن مشمولها .
وعقب تشكيل لجنة أمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية لفحص مشمول الرسالة أسفرت أعمالها عن ضبط (32 قطعة مختلفة ذات قيمة فنية وتاريخية وأثرية) وبالعرض على اللجان المختصة أفادت بأن جميع المضبوطات تخضع للقرارات الصادرة بشأن حظر إستيراد أو تصدير أو نقل ملكية الممتلكات الثقافية بين الدول بطريقة غير مشروعة.
بمواجهة مندوب صاحب الشأن (مستخلص جمركى والقائم على إنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بمحتوى الرسالة)، إعترف بواقعة الضبط وأنكر علمه بما تحويه الرسالة من مضبوطات وإقتصار دوره على إنهاء الإجراءات.
ونص الدستور في المادة (49) التى تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، إلا أن ترسانة قوانين الآثار التي بدأت منذ نحو 179 عاماً بمرسوم عام 1835، وتحظر التصدير غير المصرح به للآثار خارج مصر، حتى صدور قانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته في 2010، مروراً بعشرات التعديلات القانونية، لم تمنع وجود ثغرات سمحت بالعبث بالآثار المصرية، سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبانٍ أثرية لا مثيل لها، حيث حذر خبراء الآثار من الثغرات الموجودة بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، بسبب ضعف عقوبة تهريب وسرقة الآثار والتنقيب العشوائي عنها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة