يوافق مجلس النواب خلال جلساته العامة المقبلة، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، والذى وافق عليه فى الجلسات الأخيرة فى المجموع، وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته.
ويهدف مشروع قانون تنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح، وضمان الاستفادة الكاملة بما أنفقته الدولة فى سبيل إعداد الموفد وتأهيله من خلال وضع ضوابط ومحددات يلتزم بها الموفد سواء كان فى بعثة أو منحة أو إجازة دراسية، وفى حالة مخالفتها ألزم القانون الموفد أو ضامنه برد النفقات، ووقع عليه عقوبة تصل إلى 3 مليون جنيه حال عد رد النفقات.
وجاءت الضوابط كما يلى:-
أولا: ألزم القانون فى المادة 24 الموفد سواء بعثة أو منحة الدراسية بأن يخدم الجهة التى أوفدته مدة بحد أقصى خمس سنوات عقب انتهاء البعثة أو المنحة، وعاقب القانون فى المادة 31 بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه الموفد، أو ولى الأمر أو الضامن إذا لم يرد النفقات فى هذه الحالة.
ونصت المادة 24:
"ويلتزم الموفد بخدمة الجهة التى أوفدته أو أية جهة حكومية أخرى بالاتفاق مع جهة الإيفاد، لمدة مماثلة للمدة التى قضاها فى البعثة أو الإجازة الدراسية وبحد أقصى خمس سنوات للمبعوث إلا إذا تضمنت شروط البعثة أحكاماً أخرى تزيد على المدة المشار إليها".
ويكون قضاء المدة المشار إليها بهذه المادة عقب انتهاء البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة مباشرة وللجنة أن تقرر زيادة المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة في بعض البعثات، وذلك بالنظر إلى طبيعة البعثة ونفقاتها وضرورتها القومية، وفى جميع الأحوال، لا تحسب الإعارات أو ما في حكمها أو الإجازات الخاصة بمرتب أو بدون مرتب ضمن مدة الخدمة الفعلية المشار إليها في هذه المادة.
وفى حال عدم الالتزام بما تقتديه هذه المادة، يتعين على المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أو الموفد أو وكيله أو ضامنه منفردين أو متضامنين، على حسب الأحوال، رد جميع النفقات.
وتنص المادة 31 على يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه الموفد، أو ولى الأمر أو الضامن، بحسب الأحوال، الذى يمتنع دون وجه حق عن رد قيمة النفقات طبقاً لنص المادة (24) من هذا القانون
ثانيا: ألزم القانون وفقا للمادة 25 منه اللجنة التنفيذية للمنح والبعثات إنهاء بعثه أو إجازة أو منحة الموفد فى حالة مخالفته أحكام المواد 19و20 و21، ويتعين فى تلك الحالة على المبعوث أو الموفد أو ضامنه أو ولى أمره بحسب الأحوال منفردين أو متضامنين رد نفقات البعثة أو الإجازة أو المنحة كلها أو بعضها.
وحددت المادة (19) الالتزامات والضوابط التي يتعين على الموفد الالتزام بها وهى اتمام بعثته فى المدة المقررة لها، وأن يواظب على حضور الدراسة أو التمرين، وأن يكون محمود السيرة محافظاً على سمعة البلاد وأن يحترم قوانين ونظم وتقاليد البلاد التي يوفد إليها.
وإخطار مكتب البعثة المختص بالبلد الموفد إليها بكافة بياناته وإعداد تقرير نصف سنوي عن دراسته، كما يلتزم بإخطار مكتب البعثة المختص بكافة ما يسند إليه من أعمال من جهة الابتعاث بأجر أو بغير أجر، وعدم ترك مقر دراسته إلا بعد موافقة مدير مكتب البعثة المختص، وإخطار الجامعة أو الجهة البحثية التي يتبعها المبعوث قبل تقديم الأبحاث العلمية للجهات غير الحكومية فى الداخل والخارج.
وحظرت المادتان (20 ،21، على المبعوث مباشرة أى عمل خلال مدة البعثة أو تغيير نوع البعثة أو منهجها أو استبدال الجهة الموفد إليها بجهة أخرى إلا بعد استطلاع رأى الجهة الموفد وموافقة مدير مكتب البعثة المختص مسبقاً وموافقة اللجنة، ويُتبع فى ذلك بالنسبة للإجازة الدراسية والمنحة
ثالثا: ألزم القانون فى المادة "26" قيام اللجنة بعد موافقة وزير التعليم العالى بمطالبة المبعـوث أو الموفـد وضامنه وولى أمره برد بالنفقات فى حالة عدم تحقيقه الغرض الموفد لأجله بعد انتهاء مدة البعثة
وعاقب القانون المادة 32، بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من امتنع عن رد قيمة النفقات طبقا لنص المادتين 25 و26 من هذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة