أمرت نيابة عابدين، بإحالة شخصين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة الغش التجارى، لحيازتهما أجهزة إلكترونية مجهولة المصدر.
البداية كانت أثناء قيام قوة أمنية تابعة لمباحث قسم المصنفات الفنية، بحملة تفتيشية بدائرة قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، وتمكنت من ضبط مدير وشريك بشركة - كائنة بدائرة القسم، لحيازتهما أجهزة تكنولوجية محظور تداولها بقصد الاتجار بدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة لأحكام القانون.
وعُثر بداخل مقر الشركة على (13ساعة يد مجهزة للاتصال بالإنترنت بواسطة شريحة هاتف ومزودة بخاصية GPS ومزود بها كاميرا - 10 كاميرات صغيرة الحجم) وجميعها مجهولة المصدر ومحظور تداولها بالبلاد، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى بحظر حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كل أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.
ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة