تباشر نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق مع أكبر تشكيل عصابى لسرقة السيارات وإعادتها لمالكيها مقابل مبالغ مالية، بالقاهرة الجديدة.
تلقى قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمدرية أمن القاهرة، بلاغ من (صيدلى، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس)، يفيد باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه، وورود اتصال هاتفى له لساومته على إعادة السيارة له نظير مبلغ مالى 20 ألف جنيه، وفى وقتٍ لاحق تبلغ للقسم بسرقة سيارة أخرى بدائرة قسم شرطة المعادى.
ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحل ارتكاب واقعة سرقة السيارة الثانية أمكن التوصل إلى استخدام السيارة الأولى فى ارتكاب الواقعة، حيث تبين أن مرتكبى واقعة مساومة مالك السيارة الأولى (أحد الأشخاص بالاشتراك مع نجله "لهما معلومات جنائية").
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن الجيزة تم استهدافهما وضبطهما، وبحوزتهما هاتف محمول ( المستخدم فى المساومة).
بمواجهتهما اعترفا بتحصلهما على أرقام مالكى السيارات المستولى عليها من (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية")، بقصد مساومة مالكيها على إعادتها لهم نظير مبالغ مالية، بإعداد الأمكنة اللازمة تم ضبطهم، وبحوزتهم (فرد روسى وطلقتان لذات العيار، 2 مفتاح سيارة مصطنع).
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل
1.. على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
2.. على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
3.. على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
4.. على السرقات التي تحصل ليلا.
5.. على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
6.. على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
7.. على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
8.. على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .