"تخصصوا فى النصب"..إحالة تشكيل عصابى لبيع وحدات سكنية بمحررات مزورة للجنايات

السبت، 28 مارس 2020 11:30 ص
"تخصصوا فى النصب"..إحالة تشكيل عصابى لبيع وحدات سكنية بمحررات مزورة للجنايات تزوير محررات-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت نيابة القاهرة الجديدة ، بإحالة 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في بيع أراضي مدينة القاهرة الجديدة، بمحررات مزورة، للمحاكمة الجنائية، وأوضحت التحريات أن المتهمين هم "دينا. م"، موظفة بشركة "وطنية" للتشييد والبناء، "أسامة. م"، سائق، و"علاء. ع، سائق.

وأسندت النيابة للمتهمين الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير محررات رسمية، "3 إخطارات تخصيص، 11 إيصال سداد منسوب صدورهما عن جهاز مدينة القاهرة الجديدة"، بطريق الاصطناع بأن اتفقوا معه علي اصطناعها علي غرار المحررات الصحيحة الصادرة عن تلك الجهة ومهرها ببصمة الخاتم وزيلها بتوقيعات نسبها زورا للعاملين بتلك الجهة، فتمت الجريمة بناءً علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة الاشتراك مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر إحدى الشركات المساهمة، والتي للدولة نصيب في مالها، "خطاب منسوب صدوره عن أحد البنوك"، بأن اتفقوا علي اصطناعه على غرار المحررات الصحيحة الصادرة عن البنك ومهره ببصمة الخاتم وزيله بتوقيعات نسبها زورا للعاملين بذلك البنك.

ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة