أمرت نيابة المطرية ، بحبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيق ، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية ، كما أمرت بسرعة إرسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين .
البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم كريم بحيرى رئيس وحدة مباحث قسم شرطة المطرية مفادة ورود معلومات بقيام عاطلَين، مقيمان بدائرة القسم، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأنهما وراء إرتكاب العديد من تلك الحـوادث.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 10 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بارشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهما ( عاطل " سيئ النية " ) ، مقيم بدائرة القسم ، بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات وإتهموهم بالسرقة ، وأضاف 6 أشخاص من المجنى عليهم بعدم قيامهم بتحرير محاضر بوقائع السرقة .
تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق ، والتى أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق ، كما أمرت بسرعة إرسال تحرات المباحث الجنائية حول الواقعة .
وحظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى بحظر حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.
ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.