التحفظ على 7 آلاف عبوة من مستلزمات الطبية بالإسكندرية

الأحد، 29 مارس 2020 03:45 م
التحفظ على 7 آلاف عبوة من مستلزمات الطبية بالإسكندرية مستلزمات طبية - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة العطارين بالإسكندرية، التحفظ على 7172 عبوة من مستلزمات طبية قبل بيعهم بأسعار عالية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المسؤلين عن المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة احتكار وإخفاء سلع ومحاولة بيعها بأسعار عالية.

تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة العطارين، لحجبه عن التداول كمية من المطهرات ومستلزمات طبية.

تم مداهمة المحل والقى القبض على مالكة وبتفتيشه عثر بداخله على 5572 عبوة وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات مطهر كحول، وجوانتى، وكمامة، وكحول مستورد بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.

كما تم ضبط مسئول محل لبيع المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية قدرها 1600 عبوة مستلزمات طبية مطهر، جوانتى طبى، داخل مخزن غير مرخص تابع للمحل بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.

وضبط صاحب سوبر ماركت لبيع المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية قدرها 2 طن سلع غذائية "سكر حر" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة