التحفظ علي كمامات ومستلزمات طبية قبل بيعهم بالسوق السوداء بالإسكندرية

الأحد، 29 مارس 2020 12:45 ص
التحفظ علي كمامات ومستلزمات طبية قبل بيعهم بالسوق السوداء بالإسكندرية كمامات مجهولة المصدر
الاسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمر المستشار عمر الركايبى رئيس نيابة الرمل اول بالإسكندرية، التحفظ علي 800 ألف عبوات وكمامات ومستلزمات طبية داخل مخزن أدوية بدون ترخيص قبل إخفائها واحتكارها لحجبها عن الأسواق لرفع أسعارها وبيعها بالسوق السوداء، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة احتكار سلع طبية واخفائها عن المستهلكين.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن أدوية "بدون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بتخزين كميات كبيرة من المستلزمات الطبية "قفازات طبية ومطهرات وسرنجات "حقن"، وكمامات واربطة، بقصد حجبها عن التداول وإنقاص المعروض منها لرفع قيمتها، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المصنع المشار إليه وضبط عدد 790284 عبوة مستلزمات الطبية "كمامات ومطهرات وقفازات وسرنجات وأجهزة محلول وكانيولا"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 

 

 

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة