وضع مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي يعمل على تنظيم وتيسير إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة الدمغة، وأي ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وتبسيطها وميكنتها، من خلال منظومة متكاملة بما ينعكس إيجابياً على زيادة الحصيلة الضريبية - آلية محكمة للرقابة الضريبية منعا لمكافحة التهرب الضريبي، بدءاً من الإثبات وحتي الفحص الضريبي واجراءات الربط.
وانطلاقاً من فلسفه المشروع التي تستهدف مكافحة التهرب الضريبي، أوجب على الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات على النظام الإلكتروني الذي تحدد اللائحة التنفيذية مواصفاته ومعاييره الفنية، وضوابط وأحكام العمل به، بما يكفل للمصلحة من خلاله تتبع حركة المبيعات بشكل دائم، والوقوف على حجمها، وقيمتها، وأطراف علاقة التعامل، وغير ذلك مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيلها، كما أوجب أن يضمن هذا النظام تسجيل المتحصلات جميعها النقدية أو الإلكترونية التي توضح قيمة المبيعات من السلع والخدمات، والضريبة المستحقة عليها، وإصدار فاتورة إلكترونية عن كل عملية بيع موقعة إلكترونية من مصدرها، ومستوفاة لمعايير التأمين التي تحددها اللائحة التنفيذية المشار إليها، تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة.
وحسب القانون، فإنه للشركات وغيرها من الأشخاص المشار إليهم التعاقد مع إحدى الشركات المرخص لها من الوزير، لتنفيذ النظام الإلكتروني المشار إليه، وتوفير مستلزماته وصيانته، والتدريب على استخدامه، وعلى الشركات المتعاقد معها متابعة التحقق من الالتزام بذلك النظام، وسلامة مخرجاته، وبصفة خاصة إصدار فاتورة إلكترونية سليمة عن كل حركة بيع، وموافاة المصلحة بتقرير شهري موقع إلكترونية بما يفيد ذلك. ويكون منح الترخيص للشركات التي تتولى تنفيذ النظام الإلكتروني المشار إليه، وإلغاء هذا الترخيص طبقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ومع ذلك أكد القانون على أنه يظل للمستندات والوثائق الورقية الصادرة من المصلحة أو الواردة إليها قبل تاريخ العمل بهذا القانون الحجية القانونية إلى أن يتم تطبيق المنظومة الالكترونية، على أن تحل محلها المستندات.والوثائق الرقمية التي تعمل عملها، أو تكون ناسخة لها، أو ذات أثرة تالية لها.
وأوجب مشروع القانون على كل ممول أو مكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك، إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة وفقا لعدد من الضوابط في مقدمتها أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، ويسلم الأصل للمشتري، وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف، أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقا لتواريخ تحريرها، وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير، بالإضافة إلي أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال بعض البيانات تتمثل في رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال، وتاريخ الإصدار، اسم الممول أو المكلف، وعنوانه، ورقمه التعريفي، اسم المشتري، وعنوانه، ورقمه التعريفي إن وجد، بیان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداه، وقيمتها، وفئة الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة، الجدول المقررة، وقيمتها، مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال، أية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللوزير وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع. ويجب أن يتم إصدار الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في شكل محرر الكتروني، وذلك بالصورة، وطبقا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز بقرار من الوزير تقریر شکل خاص بالفاتورة الضريبية الإلكترونية لفئة أو لفئات معينة من الممولين أو المكلفين..وفي حالة إلغاء الفاتورة أو الإيصال يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بأصل الإيصال أو الفاتورة الملغاة وجميع صورها.
ووفقا لمشرو القانون، يلتزم كل ممول يزاول نشاط تجارية أو صناعية أو حرفيا أو مهنية إذا تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ 500 ألف جنيه بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة المنصوص عليها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1999 يدويا أو إلكترونيا.كما أن على كل ممول أو مكلف إمساك حسابات الكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية،ويصدر الوزير قرار بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابطها، والضوابط اللازم توفرها للتحول من نظام الحسابات الورقية إلى نظام الحسابات الالكترونية.
وحسب المادة، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بالسجلات والدفاتر والمستندات بما فيها صور الفواتير لمدة خمس سنوات تالية للفترة الضريبية التي يقدم عنها الإقرار، وللوزير وضع قواعد مبسطة لامساك الدفاتر والسجلات بالنسبة لفئات من الممولين أو المكلفين التي يصدر بتحديدها قرار منه،كما يكون للوزير وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع.
ويقع على مصلحة الضرائب عبء الإثبات في الحالتين الآتيتين أما تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدما طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها بالقانون الضريبي، أو تعديل الربط وفقا لأحكام القانون الضريبي، فيما يقع عبء الاثبات على الممول أو المكلف حال قيام المصلحة بإجراء ربط تقديري للضريبة في الحالات التي يجوز لها فيها ذلك طبقا للقانون الضريبي، او حال قيام الممول أو المكلف بتصحيح خطأ في إقراره الضريبي، أو حال اعتراض الممول أو المكلف على محتوى محضر محرر بمعرفة مأمور من المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية.
ونظم القانون إجراءات الفحص الضريبي، حيث أوجب على مأمورية الضرائب المختصة إخطار الممول أو المكلف بكتاب موصي عليه مصحوبة بعلم الوصول أو بأي وسيلة الكترونية لها حجية في الإثبات قانون، أو أي وسيلة كتابية يتحقق بها العلم بالتاريخ المحدد للفحص، ومكانه والمدة التقديرية للفحص قبل عشرة أيام على الأقل، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.ويجوز استثناء اتخاذ إجراءات وأعمال الفحص في الأحوال التي تكون فيها حقوق الخزانة معرضة للخطر أو يكون فيها شبهة تهرب ضريبي، وذلك بموافقة رئيس المصلحة بناء على عرض رئيس المأمورية المختص بموجب مذكرة تتضمن الأسباب التي تبرر هذا الإجراء.
ووفقا للقانون يلتزم الممول أو المكلف بتوفير البيانات وصور المستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها، رئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه المدة لمدة مماثلة إذا قدم الممول أو المکلف دليلا كافية على ما يعترضه من صعوبات في تقديم تلك البيانات وصور المستندات والمحررات المطلوبة.
ويحق لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول أو المكلف خلال ساعات عمله دون إخطار مسبق. وعلى مأمور الضبط القضائي إثبات ما يتم أو يتكشف له في محضر محرر وفقا لما يصدر به قرار من الوزير.
وحسب التعيلات، تخطر المصلحة الممول أو المكلف بتعديل أو تقدير الضريبة، على النموذج المعد لهذا الغرض بخطاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة الكترونية لها حجية في الإثبات قانونا، أو تسليمه النموذج بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله. وإذا ثبت للمصلحة وجود إيرادات لم يسبق إخطار الممول أو المكلف بها يتم محاسبته وإخطاره بالتعديل على النموذج المعد لهذا الغرض بأي من الوسائل المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء تقدير أو تعديل للضريبة إلا خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون المدة ست سنوات في حالات التهرب. وينقطع التقادم لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون المدني، أو بالإخطار بربط الضريبة أو التنبيه على الممول أو المكلف بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة