اعرف المدة القانونية فى قانون "الإجراءات الضريبية" لإخطارات مالكى العقارات

الأربعاء، 04 مارس 2020 01:00 ص
اعرف المدة القانونية فى قانون "الإجراءات الضريبية" لإخطارات مالكى العقارات قانون الاجراءات الضريبية تحت القبة
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضع مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والمزمع مناقشته بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسي الفترة القادمة، ضوابط محددة لمالكي العقارات لإخطار مصلحة الضرائب خلال مده محدده باستغلال العقار أو جزء منه في نشاط خاضع للضريبة.

وفي هذا الصدد، أوجبت المادة (9) علي كل مالك أو منتفع بعقار أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقارة أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ الاستغلال.

ويعمل مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على توحيد إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة الدمغة، وأي ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وتبسيطها وميكنتها، من خلال منظومة متكاملة بما ينعكس إيجابياً علي زيادة الحصيلة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي.

وتظهر المنظومة الضريبية الجديدة التي أقرها مشروع القانون الذي حصلت "اليوم السابع " عليه جلياً بدءا من  ضوابط التسجيل الضريبي حيث الزم "الممول" و "المُكلف" التقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل خلال 30 يوماً من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة على القيمة المضافة، يدوياً أو بأي وسيلة إليكترونية لها الحجية في الاثبات قانونا، وللمأمورية أن تخطر أيا منهم إذا تبين عدم استيفاء البيانات لاستيفائها خلال 15 يوماً من تاريخ الأخطار بأي من الوسائل الإليكترونية المنصوص عليها، وحال عدم تقدم أيا منهم بطلب التسجيل تقوم المأمورية بتسجيلهم بناء علي ما توفر لديها من بيانات مع أخطاره بالتسجيل خلال 5 أيام عمل.

 

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة