أصدرت محكمة 6 أكتوبر لشئون الأسرة حكماَ فريداَ من نوعه بالخلع صادر لزوجة عربية ضد زوجها على عقد زواج عرفي، وذلك بعد أن وعدها بالزواج رسميا بعد أن تتحسن ظروفه المادية إلا أنه رفض تنفيذ وعده.
صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 662 لسنة 2019 أسرة 6 أكتوبر، لصالح المحامى سامى على سليم، برئاسة المستشار محمد سعد الدردير، وعضوية المستشارين محمد إبراهيم، ومحمد البيدينى، وبحضور وكيل النيابة محمود هشام، وأمانة سر محمد الجيزاوى.
الوقائع
تتحصل وقائع الدعوى فى أن المدعية "س.غ"، أقامت دعواها ضد المدعى عليه "ت.ر"، باعتبارها زوجة المدعى عليه بصحيح عقد زواج عرفي مؤرخ 19 أغسطس 2010 وعاشـرها معاشــرة الازواج، ولما كانت المدعية تبغض الحياة مع زوجها ولا تطيق العشرة معه ولا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا حال كون المدعى عليه – الزوج - خدع المدعية – الزوجة - بإدعاءات كاذبة ليكسب ثقتها ويستعطفها بتمثيله أنه الشخص المغلوب علي أمره، والذي يعاني الأمرين قسوة وشح والديه وجحود ومشاكله مع أخواته واهله.
وعود كاذبة
وفى تلك الأثناء - تزوجها عرفيا بعد أن وعدها بالزواج رسميا بعد أن تتحسن ظروفه المادية وقبل التحقه بالعمل بشركة بترول كانت المدعية تتحمل جميع أعباءه المادية والمالية وظروفة المعيشة حتي أن المدعية كانت تتحمل أبسط المصاريف من دفع إيجار الشقة ومصاريف النفقة من مأكل ومشرب وملبس للمعلن اليه بإعتبار أن المدعية من عائلة عربية ثرية و مرموقة لها مكانتها العالية بين اًقرانها من علية القوم ولا يقدح في ذلك كونها علي مشارف الحصول علي رسالة الدكتوراه من جامعة القاهرة .
الزوجة تكتشف خطوبة الزوج بأخرى ورفض زواجها رسميا
كل ذلك والمدعية - الزوجة - تتوسم فيه شيم ووعود وعادات الرجال بأن يوفي بوعده بالزواج بها رسميا، وبعد أن التحق بالعمل بإحدي شركات البترول تلون جلده وخالف وعده وظهر قناعه الحقيقي من جفاء طبعه وخشونه تعامله وتقلب مزاجه دون سبب معلوم، بل وصل الأمر التعدي علي المدعية بالضرب وأبشع الالفاظ وتمادي في غيه بعدم التزامه بأي من مطلبات الحياة الزوجية بكافة صورها وأشكالها، والمدعية تحملت كل ذلك صابرة على مصيبتها وخائفة ينفذ وعده بالزواج منها رسمياً، إلا أن المدعية قد فوجئت في أحد المرات أثناء توجدهما في منزل الزوجية وأثناء حملها الموبيل الخاص المدعى عليه والمشتراه من مال الطالبة بصور خطوبته من أخري.
فواجهته بذلك فكان رده أنه زواج مصلحة وأكبر دليل علي ذلك أن خطبيته أكبر منه سنا – علي حد قول المدعى عليه – ولا تتناسب مع مستواه الإجتماعي الاخلاقي والثقافي إلا أن الطالبة أصرت علي تنفيذ وعده بالزواج بها رسميا أو طلاقها منه، فهنا كانت الطامة الكبري عندما سقط أخر قناع المدعى عليه عندما طلب منها إستمرار العلاقة الزوجية بينهما دون علم خطيبته حتي تتحسن أموره المادية وينهي خطبتها ويتزوج الطالبة رسميا ويعلن زوجهما، إلا أن المدعية رفضت عرضه علي نحو ما سبق ذكره وأصرت علي طلب الطلاق، ولما كانت المدعية قد حاولت بالتراضى مع زوجها أن تفتدى نفسها وتخالصه بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وأن ترد عليه الصداق الذى اعطاه اياها إعمالا للشرع والقانون، إلا أنه ضرب بطلب هذا عرض الحائط ولم يرع لها انتباهاً.
الزوجة تقدم للزوج عقد الزواج العرفى
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن المدعية قدمت تأييداَ لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من قسيمة زواجها منه وأصل شهادة تفيد اللجوء لمكتب التسوية المختص دون حل النزاع ودياَ وأخرى طويت على أصل إنذار عرض مقدم صداقها، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات ومثلت المدعية بشخصها وممثل معها وكيل وأقرت ببغضها الحياة الزوجية مع المدعى عليه وتنازلها عن كافة حقوقها الشرعية وفوضت المحكمة، والمحكمة حاولت الصلح بين طرفى التداعى ومن ثم عرض الصلح على المدعي عليه وفقاَ لأحكام القانون.
هذا وقد ورد تقرير الخبيرين النفسى والاجتماعى فى الدعوى وانتدبت المحكمة حكمين من الأزهر الشريف فى الدعوى للصلح بين طرفى التداعى، وإذ أطلعت المحكمة على تقرير الخبيرين النفسى والاجتماعى وعلى تقرير الحكمين المنتدبين منها للصلح بين طرفى التداعى، وانتهى التقريرين إلى تطليق المدعية على المدعى عليه، والنيابة العامة فوضت الرأى للمحكمة.
المحكمة تستند على المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه لما كانت المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 والخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية أنه للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه، وأقامت الزوجة دعواها بطلبه، وافتدت نفسها وخلعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية، وردت عليه الصداق الذى أعطاها لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه، ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون.
وبحسب "المحكمة" – المدعية كانت قد أقامت دعواها بطلب التطليق على المدعى عليه للخلع، وكانت قد قررت ببغض الحياة الزوجية وحيث أن المحكمة تدخلت ببذ الجهد اللأزم لمحاولة الصلح بيد أنها لم تنجح فى مساعيها وهو ما آل إليه الحكمين أيضاَ وحيث أن المدعية قد عرضت على المدعى عليه مقدم صداقها بموجب إنذار رسمى ومن ثم فقد سلكت المحكمة اجراءاتها طبقا لنص المادة 20 السالفة الذكر وتقضى معه المحكمة بتطليق المدعية على المدعى عليه طلقة بائنة بالخلع.