حاز مشروع " قانون تنظيم عمل المأذونين" الذي تقدمت به الحكومة وناقش بعضه البرلمان، تمهيداً لاستكمال المناقشة لاحقاً، بحسب الأخبار المتداولة في هذا الصدد على اهتمام كبير من المواطنين.
أكثر ما لفت رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المشروع الجديد، الواجبات الخاصة التي حددها مشروع القانون للمأذونين قبل توثيق عقود الزواج، والتي تشمل إبصار الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة منها على سبيل المثال الاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بأذن كتابي من الزوجة، والاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دوري يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها، والاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها، وأوجبت عليه إثبات ما تم الاتفاق عليه من الشروط السابقة، أو أي اتفاق آخر لا يحل حراما أو يحرم حلالاً في الوثيقة.
اللافت للإنتباه، اشتراط الزوجة حصول زوجها على إذن كتابي للزواج من أخرى لاحقاً، وهو من الصعوبة بمكان، حيث أن زواج الرجال للمرة الثانية يخضع لعملية سرية ضخمة تشبه سرية الحروب لحداً ما، وتسرب أنباء عنها تعني إعلان حالة الوفاة للزوج.
ما أقوله لك هنا ليس حديثاً يُفترى، وإنما هي حقائق سطرتها صفحات الحوادث المتخصصة، فكم من رجل سقط قتيلاً على يد زوجته بعد زواجه عليها، وكم من رجال يعانوا إصابات جسديه مجرد تفكيرهم في الزواج مرة ثانية.
طلب الزوج لإذن كتابي من زوجته للزواج بأخرى يعني حصوله على "وثيقة وفاة"، فوجود "الضرة" في حياة السيدة برضاها أمر استثنائي لا يحدث كثيراً، وقد يكون درباً من الخيال.
طبيعي، أن تحاول الزوجة ضمان مستقبلها مع زوجها، وعدم زواجه عليها طالما تفي بمتطلبات الحياة الزوجية ولم تخل بها، فيكون "الإذن الكتابي" ضمانة حقيقية لها لعدم الزواج عليها إلا بإذنها، فمن حقها أن توافق وقتها، أو ترفض وتنفصل وتفسح له المجال للزواج من أخرى بعد التسريح بإحسان.
أعتقد أن المشروع القانون الجديد سينظم بشكل جديد عمل المأذونين، ليحل محل اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار من وزير العدل سنة 1955، خاصة أن المأذونين يمارسون أعمالاً متعددة يخالطون فيها جموع المواطنين وتتصل بمسائل الأحوال الشخصية لهم، وهى أمور من الأهمية بحيث يتعين أن يعنى القانون بتنظيمها، لا سيما أن مشروع القانون جاء فى 55 مادة موضوعية، وذلك فى أربعة أبواب تضمن الأول المواد من الأولى حتى الرابعة عشر ونظمت إنشاء المأذونيات وتعيين المأذونين ونقلهم إذ يكون إنشاء المأذونيات بقرار من وزير العدل مع اختصاص محكمة الاسرة بتعيين المأذونين ونقلهم وقبول استقالتهم وتحديد الشروط اللازم توافرها فيمن يعين مأذونا مع تنظيم احوال خلو المأذونية أو انشاء مأذونية جديدة أو وفاة المأذونين أو فصلهم أو وقفهم عن عملهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة