البرلمان يوافق على تنظم ترميم وصيانة المبانى والمنشآت بتعديلات قانون البناء

الإثنين، 09 مارس 2020 04:51 م
البرلمان يوافق على تنظم ترميم وصيانة المبانى والمنشآت بتعديلات قانون البناء الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، على المادة (90) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، التى تنظم المبانى والمنشآت التى يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر، وعلى تلك التى تحتاج إلى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها أو للحفاظ عليها فى حالة جيدة.

 

وجاء نص المادة كالتالى:

مــــادة (90):

مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية، تسرى أحكام هذا الفصل على المبانى والمنشآت التى يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر، وعلى تلك التى تحتاج إلى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها أو للحفاظ عليها فى حالة جيدة.

 

ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، من خلال لجنة أو أكثر فى كل وحدة محلية تشكل من مهندسين أو مكاتب هندسية أو جهات هندسية متخصصة ومهندس ممثل عن الجهة الإدارية معاينة وفحص المبانى والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالصيانة أو الترميم أو التدعيم لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله أو بالهدم الجزئى أو الكلى، طبقًا لما توضحه اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات فى هذا الشأن.

 

وتقدم اللجنة المشار إليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة قرارها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم لتصدر قراراتها فى ذلك متضمنة المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتًا جزئيًا أو كليًا من عدمه، وفى حالتى الهدم الجزئى أو الكلى تُعتمد القرارات من المحافظ المختص أو من ينيبه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلام تقارير اللجنة.

 

وبالنسبة للمبانى الخاضعة لأحكام القانون 144 لسنة 2006 يُحال التقرير المقدم للجهة الإدارية إلى اللجنة المختصة بحصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار المهندسين والمكاتب الهندسية والجهات الهندسية المتخصصة المشار إليهم فى الفقرة الثانية من هذه المادة، وكذا كيفية تشكيل اللجان والقواعد والإجراءات التى تتبع فى مزاولة أعمالها، كما تبين اللائحة التنفيذية الأعمال ايتى تعتبر من أعمال الصيانة أو الترميم أو التدعيم أو الهدم الجزئى أو الكلى فى تطبيق أحكام هذا القانون.

 

كما وافق المجلس على تعديل المادة 92، فقرة ثانية، وتنص على الآتى:

 

وتختص بنظر التظلمات لجنة تشكل بمقر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بقرار من المحافظ المختص، ومكونة من:

 

-عضو بمجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل رئيسًا.

مجلس النواب (1)

 

مجلس النواب (2)

 

مجلس النواب (3)

 

مجلس النواب (4)

 

مجلس النواب (5)

 

مجلس النواب (6)

 

مجلس النواب (7)

 

مجلس النواب (8)

 

مجلس النواب (9)

 

مجلس النواب (10)

 

مجلس النواب (11)

 

مجلس النواب (12)

 

مجلس النواب (13)

 

مجلس النواب (14)


 

مجلس النواب (15)

 

مجلس النواب (16)


 

مجلس النواب (17)


 

مجلس النواب (18)


 

مجلس النواب (19)


 

مجلس النواب (20)


 

مجلس النواب (21)

 

مجلس النواب (22)


 

مجلس النواب (23)
 
مجلس النواب (24)
 
مجلس النواب (25)
 
مجلس النواب (26)
 
مجلس النواب (27)
 
مجلس النواب (28)
 
مجلس النواب (29)
 
مجلس النواب (30)
 
مجلس النواب (31)
 
مجلس النواب (33)
 
مجلس النواب (35)

 

وعضوية كل من:

- مدير مديرية الإسكان بالمحافظة أو من ينوب عنه.

- عضو من هيئة التدريس بإحدى كليات الهندسة أو المراكز البحثية فى مجال الهندسة الإنشائية بدرجة أستاذ مساعد على الأقل أو مهندس استشارى إنشائى لا تقل خبرته عن عشــــرة أعــــوام.

-  اثنين من المهندسين المتخصصين فى الهندسة المدنية من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة أخرى.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة