النواب يمنح المحافظ الحق فى التجاوز عن إزالة مخالفات بناء لا تؤثر على الصحة العامة

الإثنين، 09 مارس 2020 03:24 م
النواب يمنح المحافظ الحق فى التجاوز عن إزالة مخالفات بناء لا تؤثر على الصحة العامة جانب من الجلسه
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، جدلاً حول الفقرة الأخيرة من المادة 59 من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والتى تجيز لكل من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص أو من ينيب التجاوز عن الإزالة فى بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية.
 
يأتى ذلك بعدما طالب النائب سعيد طعيمة، بالنص علي وجوب التجاوز عن الإزالة فى بعض المخالات التى لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية، وعدم تركها وجوبيا حتي لا تترك لـ"مزاج المحافظ"،  ليسرد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بعض الوقائع التي تحدث علي أرض الواقع، حيث يدخل المواطن في دوائر مغلقة بسبب مخالفة عقار ببروز لأحد الأعمدة بمسافة 4 سم ونصف مثلا، فنضظر للتدخل بخطابات اعتبرها استثنائية، وأحيانا ما نجد المحافظ متعاطف لكن للأسف الأيدي مرتعشة، مشدداً علي أهمية أن يكون هناك توجية واضح للمحافظين أنه طالما المخالفة بسيطة وتدخل في إطار المحدد لائحياً يتم إعمال المادة تيسيراً علي المواطنين.
 
من جانبه أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس النواب، أن الضوابط التى أقرها القانون يجب أن يلتزم بها المحافظ، أو المعنى بالأمر، ويُعمل ما يترتب عليها من أثار تتعلق بتوصيل المرافق، لننهى المجلس بتركها "وجوبة". 
 
وتنص المادة (59) حسبما وافق مجلس النواب، على أن تُوقف الأعمال المخالفة للترخيص بالطريق الإدارى، ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانًا بهذه الأعمال، ويُعلن هذا القرار بالطريق الإداري إلى شخص المالك أو من يمثله قانونًا والمقاول القائم بالتنفيذ، والمهندس المشرف على التنفيذ، فإذا تعذر إعلان أيهم بشخصه، يتم إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول على محل إقامته المختار والمدون لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم أو إعلانه بقسم الشرطة المختص، وفي جميع الأحوال يتم لصق صورة من الإعلان على واجهة العقار، ويترتب على ما سبق كافة الآثار الناتجة عن هذا الإعلان أو الإخطار.
 
ويكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها، كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة ولمدة لا تزيد على أسبوعين، ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك بشرط عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.
 
وفي جميع الأحوال تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار مبينًا بها الأعمال المخالفة وما اتخذ من إجراءات أو قرارات في شأنها، ويكون المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ مسئولين عن بقاء هذه اللافتة في مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها.
 
ويُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص أو من ينبيه قرارًا مسببًا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان قرار الإيقاف.
 
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يجوز لكل من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص أو من ينيب التجاوز عن الإزالة فى بعض المخالفات التى لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية". 
 
مجلس النواب (1)

مجلس النواب (2)

مجلس النواب (3)

مجلس النواب (4)

مجلس النواب (5)

مجلس النواب (6)

مجلس النواب (7)

مجلس النواب (8)

مجلس النواب (9)

مجلس النواب (10)

مجلس النواب (11)

مجلس النواب (12)

مجلس النواب (13)

مجلس النواب (14)


مجلس النواب (15)

مجلس النواب (16)


مجلس النواب (17)


مجلس النواب (18)


مجلس النواب (19)


مجلس النواب (20)


مجلس النواب (21)

مجلس النواب (22)


مجلس النواب (23)
 
مجلس النواب (24)
 
مجلس النواب (25)
 
مجلس النواب (26)
 
مجلس النواب (27)
 
مجلس النواب (28)
 
مجلس النواب (29)
 
مجلس النواب (30)
 
مجلس النواب (31)
 
مجلس النواب (33)
 
مجلس النواب (35)

 

 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة