تم الطلاق عن طريق القضاء فهل تجوز الرجعة؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: إذا طلقت المرأة عن طريق القضاء فقد بانت من زوجها بينونة صغرى أن كان الطلاق الأول أو الثاني، وبينونة كبرى إن كان الطلاق الثالث، وإذا أراد الرجل أن يُرجع زوجته إليه بعد الطلاق الأول أو الثانى فإنه يجب أن يتم ذلك على إثر عقد جديد بأركانه الشرعية المعتبرة من وجود ولى وشهود وصيغة وأن يكون العقد بمهر جديد ورضاها.
وكان قد اختتم مجمع البحوث الإسلامية ورشة العمل السابعة لأعضاء لجان الفتوى الفرعية بالمحافظات للتدريب على الفتوى العملية وصناعة الفتوى، والتى تم تنظيمها بمقر لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف، حيث شارك فى تنفيذ فعالياتها أعضاء اللجنة من أساتذة جامعة الأزهر فى تخصصات شرعية مختلفة.
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، أن هذا التدريب المستمر لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف فى مختلف المجالات العلمية والعملية، يأتى فى إطار العمل على رفع كفاءتهم العلمية وتمكينهم من أداء مهامهم على أفضل وجه، وذلك وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.
وأضاف "عياد"، أن ورش العمل يتم عقدها فى لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر، لما تمثله هذه اللجنة من أهمية كبرى نظرًا لمكانتها التاريخية ووجود نخبة متميزة بها من أساتذة الجامعة ووعاظ الأزهر، حيث يستعرض أعضاء اللجنة مع المتدربين فى ورش العمل الأسئلة الأكثر ورودا، مع إشراكهم فى التعامل مع المستفتين، من أجل إكسابهم الخبرة اللازمة.
وأوضح الأمين العام، أن الورش تستهدف أيضًا بيان الأحكام الشرعية فى كثير من المعاملات المعاصرة وتأصيلاتها الشرعية والفقهية فى ضوء اختلاف الحال والزمان والمكان والعرف، مع بيان سماحة ويسر الدين الإسلامى.