القانون يمنح "الأعلى للإعلام" حجب مواقع أو صفحات شخصية تروج للشائعات

الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:30 ص
القانون يمنح "الأعلى للإعلام" حجب مواقع أو صفحات شخصية تروج للشائعات الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصدت التشريعات المصرية للشائعات التى تبث عبر السوشيال ميديا أو المواقع الإليكترونية، ولعل فى مقدمتها القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذى منح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ الإجراء المناسب حيال نشر أو بث أخبار كاذبة بأى وسيله إعلامية أو موقع إلكترونى أو حساب إلكترونى شخصى يبلغ عدد متابعية 5 آلاف أو أكثر.

 

وحسب المادة (19) من القانون رقم 180 لسنة 2018، يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلاميـة أو الموقع الإلكترونى، نشرأو بث أخبارً كاذبة أو ما يدعـــو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوى على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنًا فى أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم أو إمتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.

 

ووفقا للمادة، يلتزم بأحكام الفقرة السابقة كل موقع إلكترونى شخصى أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكترونى شخصى يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.

 

ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة، يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله فى سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه. ولذوى الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة