مجلس الدولة يقرر التبرع لصندوق تحيا مصر للأسر المتضررة من أزمة كورونا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 05:59 م
مجلس الدولة يقرر التبرع لصندوق تحيا مصر للأسر المتضررة من أزمة كورونا المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بايداع مبلغ مالى فى الحساب الخاص بصندوق تحيا مصر، لرفع أثار فيروس كورونا عن بعض فئات المجتمع المصرى الأكثر تضررا.

 

وقال مجلس الدولة فى بيان صادر منذ قليل، إنه انطلاقا من المسئولية الوطنية برفع أثار فيروس كورونا عن بعض فئات المجتمع الأكثر تضررا، قرر المجلس المساهمة بإيداع مبلغ مالى فى حساب صندوق تحيا مصر، وأشار البيان أن المجلس يثق فى القيادة السياسية فى حسن الإدارة والخروج من هذه الأزمة .

وتاتي اختصاصات محاكم مجلس الدولة لتنص المادة 10 من قانون مجلس الدولة على الآتى :

أولاً : الطعون الخاصة بانتخابات المجالس المحلية.
 
ثانياً : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم .
 
ثالثاً : الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
رابعاً : الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى .
خامساً : الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية .
 
سادساً : الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.
 
سابعاً: دعاوى الجنسية .
 
ثامناً : الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل، وذلك متى كان مرجع الطعن، عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها .
تاسعاً : الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية . 
 
عاشراً : طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية .
 
حادي عشر : المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر .
ثاني عشر : الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون
ثالث عشر : الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً .
رابع عشر : سائر المنازعات الإدارية .
 
ويشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة .
 
ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح .
كما تنص المادة 11 : لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة .

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة