أقام زوج دعوى قضائية، أمام محكمة أكتوبر، دائرة التعويضات مدنى، وطلب إلزام زوجته بدفع تعويض بمبلغ 500 ألف، عن الأضرار التى لحقت به والخسائر المالية التي تسببت بها، كونها تعمل معه بمشروعه التجارى، وذلك بعد أن قامت عن عمد للتصريح للمنافسين ببعض الأسرار التى من شأنها إلحاق الضرر به، انتقاماً منه، ومحاولتها على الاستيلاء على أموال دون وجه حق .
تفاصيل القضية تعود إلى تقدم الزوج ع.ال.م، بدعوي تطالب بالتعويض، بسبب تعسف الزوجة، وتسببها بخسائر تعدت النصف مليون جنيه، ورفضها سداد تلك المبالغ من أرباحها الخاصة، وذلك بعد عام ونصف من الزواج.
وأكد الزوج، لجوء زوجته لمحكمة الأسرة بأكتوبر، وإقامته دعوى طلاق للضرر، بعد استيلائها على مبالغ مالية، ورفضها كافة الحلول الودية، والقيام بالتصريح بأسرار عمله الخاصة لمنافسيه مما تسبب فى خسارته.
وأشار الزوج إلي أنه أقام دعوي نشوز طالب فيها حرمانها من حقوقها الشرعية، وإثبات خروجها عن طاعته، وتقصيرها اتجاه حقوقه الزوجية المترتبة على عقد الزواج، وإخلالها بمبدأ الأمانة .
ومن جانبها ردت الزوجة ن.ع.أ، على دعوي زوجها بالكيدية، وأكدت أنها شريكة برأس المال فى مشروع زوجها التجاري، وتقوم بالمساهمة بنفقات المنزل رغم أن الشرع الزم زوجها منها، وأنه عاقبها بسبب طلبها مساعدته لتخفيف العبء من عليها بعملها، وهو ما دفعه لرفضه رد الأموال التى دفعتها وأجبرها على ترك عملها انتقاما منها.
ووفقاً للمادة الخامسة مدنى، من قانون التعويضات نصت على أن استعمال الحق غير المشروع، إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وإذا كانت المصالح التى يهدف تحقيقها ضئيلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة، والقانون لا يتخذ ظاهره لإلحاق الضرر بالغير، إذا ثبتت نيته فى الإضرار العمدى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة