كشف تقرير لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، عن استحداث اللجنة لنص جديد، مادة (237)، وذلك لتقرير عقوبة الغرامة التى تتراوح من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه على كل مخالفة لأحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، ولم يرد بشأنها عقوبة فى باب العقوبات بمشروع القانون المُقدم من الحكومة، وذلك لتحقيق الردع الكافِ الذى يعمل على منع مخالفة أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، ما يؤدى إلى مزيد من الاحترام لها.
ونظمت المواد (224 – 242) العقوبات على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، حيث تم تغليظ العقوبات المالية المنصوص عليها فى القانون الحالى بحيث تكون رادعة لمخالفة أحكام القانون، حيث تصل العقوبات المالية فى بعض الأحوال إلى 10 ملايين جنيه.
ووضعت المواد (201 – 206) الأساس التشريعى لتهيئة تنمية استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجالات تقديم الخدمات المالية أو المصرفية، وتنظيم إشراف ورقابة البنك المركزى عليها، وحظر إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الرقمية أو تقديم التمويل الرقمى المقترن بتقديم خدمات دفع وتحصيل إلكترونى بدون الحصول على تصريح من البنك المركزى، وفقا للقواعد والإجراءات التى يُحددها.
فيما وضعت المواد (207 – 215) الإطار القانونى لنظام الصرف الأجنبى وإدارته بما يكفل استقرار سوق النقد، من خلال تنظيم ترخيص وضوابط عمل شركات الصرافة وتحويل الأموال، والتأكيد على أن سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية يتحدد بتفاعل قوى العرض والطلب فى سوق النقد الأجنبى وفقا للقواعد والأسس التى يُصدرها مجلس إدارة البنك المركزى.
وكانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قد انتهت من إعداد تقريرها بشأن مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى فى شهر مارس الماضى، وأرسلت تقريرها إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، ومن المُقرر أن تتم مناقشة التقرير فور عودة المجلس للانعقاد مرة أخرى.
وأدخلت اللجنة الكثير من التعديلات على مشروع القانون، وذلك بعد مناقشات مُطولة مع ممثلى البنك المركزى المصرى والقطاع المصرفى، إلى جانب عدد من الجهات والهيئات الحكومية.
وجاء مشروع القانون المُحال من الحكومة فى 241 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى 7 أبواب، حيث أكد أن البنك المركزى المصرى هو جهاز رقابى مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيه فى القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
ويهدف مشروع القانون إلى مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، فضلا عن رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة