تزايدت خلال الفترة الأخيرة أعداد جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد قيام الأجهزة المعنية بترقب الأموال وتتبع مسارات المختلفة واكتشاف مصدرها ومهيتها، وهو ما يظهر فى محاضر الضبط التى تقوم بها الأجهزة الأمنية لعدد من تجار المخدرات والسلاح الذين يحاولون غسل الأموال التى تحصلوا عليها من جرائم أخرى فى أنشطة أخرى كشراء الشركات أو العمل فى مجال المقاولات والعقارات.
واستحدث الدولة خلال شهر يونيو من العام الماضى ثلاثة اختصاصات جديدة لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حتى تتمكن من تتبع الأموال القذرة وضبطها قبل غسلها فى السوق وإحداث تأثيراتها السلبية على الاقتصاد خاصة بعد لجوء العصابات المتخصصة فى هذه الجرائم الى الاستعانة بالتكنولوجيا والعملات المشفرة على الإنترنت.
وأضاف القرار رقم 287 لسنة 2019 ثلاثة اختصاصات جديدة لمجلس امناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وهى:
1- التأكد من قيام الوحدة بالتعرف على المستجدات المتعلقة بالمنتجات المالية التكنولوجية الحديثة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التحوط لها.
2- اعتماد البرامج التكنولوجية المستخدمة في التحليل المالي ومتابعة التطورات المتعلقة بمراحل تنفيذها.
3- التأكد من قيام الوحدة بتقديم التغذية العكسية للجهات المعنية.
يذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حددتالاختصاصات التى يجب أن تتولاها وحدة مكافحة غسل الأموال فى إطار مواجهة تلك الجرائم وهى :
1- تلقى الإخطارات الواردة إليها من المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية عن أي من العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات، وقيدها في قاعدة بيانات الوحدة وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
2- تلقى المعلومات الواردة إليها في شأن أي من العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلا أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات، وقيدها في قاعدة بيانات الوحدة.
3- القيام بأعمال التحري والفحص بمعرفة الإدارات التي تنشئها الوحدة لهذا الغرض، ولها الاستعانة في ذلك بجهات الرقابة في الدولة.
4- إبلاغ النيابة العامة بما تسفر عنه أعمال التحري والفحص من قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو جريمة تمويل الإرهاب أو جريمة أصلية أو أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون.
5- طلب اتخاذ التدابير التحفظية من سلطات التحقيق على النحو المبين فى المواد 208 مكرر"أ" و2018 مكرر"ب" و2018 مكرر"ج" من قانون الإجراءات الجنائية".
6- حفظ الإخطارات والمعلومات التي لم يسفر التحري والفحص بشأنها عن قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الاموال أو جريمة تمويل الإرهاب أو جريمة أصلية أو أي من الجرائم المنصوص فى القانون.
7- إنشـاء قاعـدة بيـانـات تزود بكل ما يرد إلى الوحدة من إخطارات، وما يتوفر لديها من معلومات بشأن الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جريمة أصلية أو أي من الجرائم المنصوص عليها في القـانون والجهود المبذولة لمكافحتها على النطاق المحلى والدولي وتحديث هذه القاعدة تباعا.
8- التنسيق مع جهات الرقابة في الدولة ومع الجهات المختصة في الدول الأجنبية والمنـظمات الدولية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
9- للوحدة أن تتيح المعلومات للجهات القضائية وجهات الرقابة في الدولة.
10- تبادل المعلومات مع الجهات القضائية وجهات الرقابة في الدولة وفقاً لأحكام القانون، وذلك سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب تلك الجهـات، لخدمة أغراض التحري والفحص واتخاذ ما يلزم بصدد جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية أو أي من الجرائم المنصوص عليها في القـانون.
11- تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة وغيرها من الجهات المختصة في الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، والتنسيق معها فيما يتصل بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك تطبيقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف التي تكون مصر طرفاً فيها، أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
12- وضع النماذج التي تستخدم من قبل المؤسسات المالية واصحاب المهن والأعمال غير المالية في الأجنبية والمنظمات الدولية، والتنسيق معها فيما يتصل بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك تطبيقاً لأحكام الأتفاقيات الدولية الثنائية و متعددة الأطراف التي تكون مصر طرفاً فيها.
13- اقتراح الاستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.