البرلمان يعود للانعقاد لإقرار 11 قانونًا بعد 42 يومًا توقف بسبب كورونا.. العلاوات وزيادة المعاشات ودعم المشروعات الصغيرة ورفع حد الإعفاء الضريبي "الأبرز".. معيط يلقى البيان المالى.. وإجراءات وقائية بالجلسات

الأحد، 19 أبريل 2020 04:30 م
البرلمان يعود للانعقاد لإقرار 11 قانونًا بعد 42 يومًا توقف بسبب كورونا.. العلاوات وزيادة المعاشات ودعم المشروعات الصغيرة ورفع حد الإعفاء الضريبي "الأبرز".. معيط يلقى البيان المالى.. وإجراءات وقائية بالجلسات الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعود مجلس النواب للانعقاد بعد غدٍ الثلاثاء، بعد توقف نحو 42 يوما بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث ينعقد يومى الثلاثاء والأربعاء، بتطبيق إجراءات وقائية عالية، منها تحديد مسافات آمنة لجلوس النواب فى الجلسات واللجان وارتداء الكمامات وقياس الحرارة.

وكان آخر انعقاد للبرلمان يوم 10 مارس الماضى، ورفع الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، الجلسات وقتها إلى يوم 29 مارس، ونظرا للظروف الطارئة التى وقعت عقب ظهور إصابات بفيروس كورونا، قرر الدكتور على عبد العال تأجيل الجلسات إلى 12 أبريل، ثم قرر مرة أخرى تأجيلها إلى 29 أبريل.

و يعود البرلمان للانعقاد يومى الثلاثاء والأربعاء، لأجندة تشريعية هامة، ومتنوعة تبلغ نحو 11 مشروع قانون، منهم قانونين سيأخذ المجلس عليهم الموافقة النهائية، بالإضافة إلى 9 مشروعات قوانين جديدة سيناقشها المجلس، وعلى رأسهم زيادة المعاشات والعلاوات وقانون المشروعات ومواجهة الآثار المالية المترتبة على فيروس كورونا.

كما يلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 / 2021. أمام الجلسة العامة للبرلمان يوم الثلاثاء القادم.

وتلقى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى نفس الجلسة بيان عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصــادية والاجتمـاعية لعــام 2020/2021.

الموافقة النهائية على قانونين

يأخذ المجلس الموافقة النهائية على مشروعى قانونين خلال جلسة الثلاثاء، حيث كان قد أخذ الموافقة فى المجموع عليهم فى جلسة سابقة وهما:

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوافق مع تعديلات قانون الشركات وتعديلات قانون سوق رأس المال، واستحداث شركات جديدة للإيداع والقيد المركزى، حيث تقوم شركة مصر للمقاصة بعمليات الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وهى الشركة الوحيدة حاليًا التى تعمل فى هذا المجال، وهى شركة مساهمة مصرية، يتكون هيكل المساهمين فيها من البورصة المصرية وبعض الجهات التى تمثل المال العام.

و ينظم مشروع القانون إشراف البنك المركزى على الأوراق المالية الحكومية سواء سندات أو أذون خزانة وإدارتها للعمليات المرتبطة بها بالكامل لأنه جهة الإصدار، بحيث يكون هذا الإشراف عن طريق شركة مملوكة للبنك المركزى بالكامل ومرخص لها من هيئة الرقابة المالية، وكذلك الحال بالنسبة للعقود التى يجرى التعامل عليها فى بورصات العقود الآجلة، والتى تختلف عن نوعى الأوراق المالية سالفى الذكر، ولذلك استحدث مشروع القانون إمكانية إنشاء شركات للإيداع والقيد المركزى للقيام بعمليات التسوية والمقاصة للعمليات التى تجرى على هذه العقود.

وتضمن مشروع القانون إضافة فصل جديد لتنظيم أحكام رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية؛ وذلك لتنظيم أحكام هذا النوع من الرهون، وتنظيم علاقات الأطراف ذوى الشأن فيه.

مشروع قانون بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، ويهدف مشروع القانون إلى توفير مظلة قانونية لحماية حقوق من يشغل منصب نائب محافظ، بحيث يحدد هذا المشروع بقانون حقوق والتزامات نواب المحافظين وينظم أوضاعهم ويحدد حالات عدم الجمع بين منصبهم وأى منصب آخر، ويحدد حالات احتفاظ نائب المحافظ بوظيفته دون تقاضيه راتب من جهة عمله الأصلية، كما حدد مشروع القانون المزايا التأمينية والمالية لمن يشغل هذا المنصب، ويحظر تقرير أى ميزة أو معاملة خاصة فى وظيفته التى كان يشغلها، على أن يصدر رئيس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

9 قوانين جديدة

ويبدأ المجلس خلال جلسته الثلاثاء والأربعاء فى مناقشة تسعة مشروعات قوانين جديدة مقدمة من الحكومة وتشمل:

مشروع قانون مقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد

و يأتى المشروع فى إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، ويهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء؛ لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، ولتحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أى عمالة اشترط مشروع القانون الاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بكل أو بعض المزايا المقررة فى مشروع القانون عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا.

مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958

ويستحدث مشروع القانون بعض التدابير الجديدة بحيث يتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئياً أو كلياً، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، ومد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة أو تقسيطها، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى، وتقديم مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، تقديم الدعم اللازم للبحوث العلاجية، تقرير دعم مالى أو عينى للقطاعات الاقتصادية المتضررة، تخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

3-مشروع قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءاً من 1/4/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 (

ويهدف إلى تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم إذ تضمن على صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتباراً من 1/7/2006 بواقع 80% من قيمة العلاوة الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات، وتتحمل الخزانة العامة التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة، وبإقرار هذا المشروع بقانون من مجلس النواب تنتهى أزمة أصحاب المعاشات فى صرف العلاوات الخمسة المستحقة.

4-مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة 2019/ 2020

فى ضوء تداعيات فيروس كورونا وما لها من آثار سلبية على الاقتصاد وحدوث خلل وتوقف لبعض القطاعات الاقتصادية مما يستوجب اتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادى، ويتضمن هذا المشروع حزمة من زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة بعجز من الخزانة العامة بنحو 10 مليار جنيه بهدف زيادة معدلات التشغيل بشكل مباشر، ويتم تمويلها من خلال الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم بقيمة تمويل تلك الحزمة بنحو نسبة 0.2% من الناتج المحلى الإجمالى.

5- مشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين وذلك لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جموع العاملين بالجهات الإدارية بالدولة فإن مشروع القانون يتضمن إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية تقدر بنسبة 12% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيه شهرياً اتساقاً ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة ودون حد أقصى أيضاً.

وذلك فى إطار استمرار نهج تحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة حيث تضمن المشروع القانون المشار زيادة الحافز الإضافى على اختلاف الدرجة الوظيفية.

6- مشروع قانون بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

يتضمن تنظيماً جديداً لتنمية المشرعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تيسيرات إتاحة التمويل، إعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل فى استيداء حقوقها، تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة، الحوافز غير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الحوافز الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حوافز الشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، موانع التمتع بالحوافز، تيسير إجراءات بدء التعامل، كما يتضمن إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، كما يحدد توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى.

7-مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

نظراً لما أسفر عنه التطبيق العملى للنص من فرض الضريبة على العقارات المبنية على جميع الأراضى الفضاء الموجودة بالمصانع على وجه الخصوص وعلى الرغم من أنها غير مستغلة فعلياً وتخفيفاً للعبء الضريبى عن كاهل أصحاب تلك المصانع، فقد تم إعداد هذا المشروع بحيث يشترط بخضوع الأراضى الفضاء لهذه الضريبة الاستغلال الفعلى لها وذلك لما تحدده اللائحة التنفيذية.

8- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 (19 مادة):

يهدف هذا المشروع إلى تحقيق غرضين أساسيين:

الأول: سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالى. والثانى: التأكيد على أهمية التخصيص الأكاديمى والاكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى مثل العلاج النفسى والسلوكى وغيره من أنواع العلاجات النفسية لهذا أكد مشروع القانون على ضرورة عقد امتحان لكل من يتقدم على ممارسة المهنة وعلى التعليم المستمر وعلى تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية وأيضاً مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسى كما حرص مشروع القانون على توفير آليات قانونية واضحة للمساءلة القانونية فى حالة المخالفة.

9- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

ارتكز مشروع القانون على إلغاء نظام الخصم الضريبى واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، وفقا لنص الحكومة، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصى للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالى الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنوياً.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة