أدخل مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، عدد من التعديلات خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم علي مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للصحة النفسية، ومنها المادة الأولي والخاصة بتشكيل المجلس القومي للصحة النفسية وذلك ليكون تشكيله بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو نائب الوزير ، مع ضم ممثل صندوق مكافحة الإدمان لعضوية المجلس، بناء علي اقتراح النائب عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر.
كما شهدت الجلسة تعديلا علي المادة (14) من مشروع القانون والتي تجيز للطيبب غير المختص في الطب النفسي بإحدي منشآت الصحة المنصوص عليها في القانون، أو الحالتين المنصوص عليهم في المادة السابقة وهم قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية، أو إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديداً جدياً ووشيكاً لسلامة أوصحة أوحياة المريض أوسلامة وصحة وحياة الاخرين، أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز 48 ساعة بناء علي طلب كتابي يقدم إلي المنشأه من أشخاص حددها القانون، ومنهم أحد اقارب المريض حتي الدرجة الثانية، بحيث يكون أحد هؤلاء الاشخاص " أحد ضباط الشرطة".
ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على حقوق المرضي النفسيين ورعايتهم صحياً، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفي ظل اعتراف المجتمع الدولي بهذه التطورات ودعمها فإن مهنة المعالج النفسي تعتبر من المهن الضرورية؛ ولذا بات تعديل القانون القائم ضرورة ملحة.
وأشار التقرير إلى تعرض المرضي النفسيين للرفض وللإساءة في المعاملة وللاستغلال في كل مكان بما في ذلك الأماكن التي تقدم لهم الرعاية الصحية وخصوصًا داخل المصحات ودور الإيواء وهو ما يؤكد الحاجة إلي تشريع للصحة النفسية يتضمن عددًا من المبادئ الأساسية المتعلقة بالرعاية.