نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المطبق حاليا، ضوابط صرف العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص والمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكامه، وحدد نسبة هذه العلاوة، كما وضعت الحكومة في مشروعها لتعديل قانون العمل، والذى قدمته لمجلس النواب، مادة تنظم منح العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل علاوة دورية سنوية، نصت على أن تستحق هذه العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وينص قانون العمل المطبق حاليا الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، على أن يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7 % من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.
بينما تنص المادة (12) من مشروع قانون العمل الجديد، على أن:
يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس الأعلى للأجور.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قد أوصت القطاع الخاص بالالتزام بصرف العلاوة الدورية المنصوص عليها فى قانون العمل، للعاملين بالمنشآت والشركات التابعة للقطاع الخاص، لمساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية وتخفيف الضغوط عنهم، ودعت الحكومة والمجلس القومى للأجور، للتنسيق مع أصحاب الأعمال لصرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، خاصة فى ظل هذه الظروف الصعبة، مؤكدة على ضرورة صرف العلاوة الدورية لكل العاملين، خاصة أنه يتم صرف علاوة دورية للعاملين بالحكومة، وأنه من حق العاملين بالقطاع الخاص أن تصرف لهم علاواتهم المنصوص عليها بالقانون.
ووافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدني للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وذلك بجلسته يوم الأربعاء الماضى.