نجح مجلس النواب فى اختبار مواجهة فيروس كورونا وعقد جلستين على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء لمدة 12 ساعة بمعدل 6 ساعات كل يوم متواصلة استطاع فيها إنجاز حزمة من التشريعات الهامة، والتى كان لابد من انجازها فى هذا التوقيت لأنها تتعلق بإصلاح الأوضاع بعد تأثيرات كورونا على الاقتصاد والعاملين والطبقات الفقيرة.
وكان المجلس قد توقف عن الانعقاد لمدة 42 يوما بسبب فيروس كورونا ثم عاد للانعقاد يوم الثلاثاء وسط تخوفات من الكثيرين بسبب عدد أعضاد المجلس الكبير والذى يصل إلى 596 عضو بالإضافة إلى موظفى المجلس والصحفيين مما يعنى أن المكان سيكون مكدس لكن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تم اتباعها كانت سببا فى أن ينعقد المجلس بسلام وكان من أهم هذه الإجراءات تنظيم جلوس النواب داخل القاعة وبشرفة المجلس على مسافات آمنة ووضع علامات لجلوس النواب تحقق التباعد الاجتماعى الأمن وتم نفس الأمر فى البهو الفرعونى بالإضافة إلى تشديد الإجراءات من بداية الدخول للمجلس حيث يتم قياس درجة الحرارة لأى شخص يدخل سواء نائب أو موظف أو صحفى ويتم تسليمه كمامة وزجا جة مطهر فضلا عن تركيب ه ممرات تعقيم على بوابات المجلس بالإضافة إلى تعقيم قاعات المجلس واللجان.
وعندما جاءت لحظة التصويت على القوانين يوم الأربعاء أرسى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ، سابقة برلمانية للمرة الأولى فى تاريخ مجلس النواب، حيث استخدم الصلاحيات المُخولة له فى قانون اللائحة الداخلية لمجلس النوابة، إذ تجيز اللائحة الداخلية أخذ الرأى النهائى نداءً بالاسم متى طلب ذلك رئيس المجلس، وذلك لعدم تزاحم النواب داخل القاعة وحفاظا على المسافات الآمنة بينهم.
حيث أخذ رئيس المجلس رأى النواب على 9 مشروعات قوانين نداءً بالاسم وذلك حتى لا يحدث تزاحم داخل قاعة المجلس خاصة وأن هناك قوانين كانت تتطلب موافقة الثلثين مثل تعديل الطوارئ، وتم تقسيمهم وفقاً للمحافظات بحيث يدخل القاعة نواب كل محافظة يدلون برأيهم ثم أعضاء المحافظة التالية، وقد بدأ بأعضاء أبعد المحافظات عن القاهرة فى المسافة وانتهى بأعضاء محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية لقرب إقامتهم من مقر المجلس، ويأتى هذا كله فى ظل حرص مجلس النواب على منع حدوث أى تكدسات قد تساعد على انتشار أى عدوى.
إدارة اقتصادية الوقت
كثيرا ما كان ينادى الدكتور على عبد العال خلال الجلسات بضرورة أن يكون هناك إدارة اقتصادية للوقت كما يحدث فى برلمانات العالم بمعنى عدم إهدار الوقت فى الجلسات العامة فى مناقشة التعديلات على القوانين التى لا تكون فيها جدية أو هدف خاصة وأن اللجان هى مطبخ إعداد القوانين يتم فيها مناقشات موسعة حول القوانين قبل أن تنزل للجلسة العامة وبالفعل تم إدارة وقت الجلسات يومى الثلاثاء والأربعاء بدون إهدار فتم تخصيص جلسة يوم الثلاثاء التى امتدت ل6 ساعات لمناقشة تسعة مشروعات قوانين ووافق عليها المجلس على كل منها فى المجموع.
وتم تخصيص جلسة الأربعاء لأخذ الموافقة النهائية على القوانين التسعة فتم للتصويت نداء بالاسم على التسعة قوأنين مع إعطاء كل نائب الحق فى الاعتراض على أى قانون من القوانين التسعة عند ما يقول رأيه وبالتالى كان من حق النائب أن يقول نعم أوافق على القوانين وارفض القانون كذا أو كذا وبذلك تم أخذ التصويت على القوانين التسعة محققا هدفين أولهما عدم تكدس النواب بالقاعة حيث تم النداء على نواب كل محافظة على حدة اما الهدف الثانى فهو الإنجازو التصويت على القوانين معا.
نوعية القوانين
وتأتى لمشروعات القوانين التى تم اقرارها سنجد أنها لها مردود على الواقع فهى تساعد الدولة فى الإجراءات التى اتخذتها للتخفيف من آثار فيروس كورونا سواء على اقتصاديا أو اجتماعيا أو تعطى دفعة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر أو تحقق أحلام أصحاب المعاشات وتنفذ حكم المحكمة التى طالما نادوا بتنفيذه والخاص بضم العلاوات الخمس.
1-ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، نهائيا، على مشروع قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ويعد مشروع القانون أحد التشريعات الهامة التى أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤخراً، التنسيق مع البرلمان لسرعة إقراره، حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبة لتشجيع الشباب على الخوض بهذا القطاع، لاسيما لما يوفره من قوة رئيسية دافعة للنمو الاقتصادى المستدام، والمساهمة بشكل كبير فى تنوع الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى، وخفض معدلات الفقر وتعزيز الاستقرار المجتمعى؛ حيث يوفر سبل المعيشة للشريحة الأكبر من السكان فى كل من الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء.
ويضعنا القانون أمام منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعى الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمى، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات وتبسيطها.
العلاوات
2-ووافق البرلمان أيضا، نهائىا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة.
وينص المشروع على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين، مبلغ 75 جنيها شهرياً، وذلك للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ونص على أن يُزاد الحافز الإضافى الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً، اعتباراً من 1/7/2020، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيها شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهرياً للدرجة الثالثة، و250 جنيهاً شهرياً للدرجة المالية الثانية، و300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى، و325 جنيهاً لدرجة مدير عام/ كبير، و350 جنيهاً شهرياً للدرجة العالية، و375 جنيهاً شهرياً للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.
كما نص مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
3-ووافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءا من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والخاص بضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات.
4-ووافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، ويأتى مشروع القانون فى ضوء مواجهة تداعيات فيروس "كورونا"، وفى إطار الاتجاه لوضع خطط واتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادى، للعمل على الحد من الآثار السلبية لتلك التداعيات، ولدفع عجلة الإنتاج لكافة القطاعات الاقتصادية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات)، وذلك ضمن حزمة الـ 100 مليار جنيه، التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس " كورونا" المستجد.
5-ووافق البرلمان نهائيا أيضا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يُخلفها فيرس كورونا، والذى يأتى فى إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، ويهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء.
ونص المشروع على أن يكون التأجيل يكون لمدة لا تُجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، كما أنه يضمن تحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أى عمالة، حيث اشترط عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة أو تخفيض أجورها، نتيجة تداعيات فيروس كورونا للاستفادة أو استمرار استفادة الشركة أو المنشأة أو الفرد بكل أو بعض المزايا المقررة فى مشروع القانون
6-ووافق مجلس النواب، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من النائب طارق الخولى، وعشر الأعضاء (أكثر من 60 نائبا)، بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، فى مجموعه، ويهدف مشروع القانون إلى توفير مظلة قانونية لحماية حقوق من يشغل منصب نائب محافظ، بحيث يحدد هذا المشروع بقانون حقوق والتزامات نواب المحافظين وينظم أوضاعهم ويحدد حالات عدم الجمع بين منصبهم وأى منصب آخر، ويحدد حالات احتفاظ نائب المحافظ بوظيفته دون تقاضيه راتب من جهة عمله الأصلية، كما حدد مشروع القانون المزايا التأمينية والمالية لمن يشغل هذا المنصب، ويحظر تقرير أى ميزة أو معاملة خاصة فى وظيفته التى كان يشغلها، على أن يصدر رئيس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون
7-كما وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008، ويستهدف مشروع القانون تخفيف العبء الضريبى عن كاهل أصحاب المصانع وتشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وكان البند (ب) من المادة (9) ينص على أن تُعامل الأراضى الفضاء المستغلة معاملة العقارات المبنية، سواء كانت مُلحقة بالمبانى أومُستقلة عنها، مُسورة أو غير مُسورة، وأسفر التطبيق العملى للنص عن فرض ضريبة العقارات المبنية على الأراضى الفضاء الموجودة بالمصانع على وجه الخصوص، على الرغم من أنها غير مُستغلة فعليا.
وتخفيفا للعبء الضريبى عن عن كاهل أصحاب تلك المصانع، فقد تضمن مشروع القانون فى المادة الأولى منه تعديل حكم البند (ب) من المادة (9) من القانون المذكور، بحيث يشترط لخضوع الأراضى الفضاء لهذه الضريبة الاستغلال الفعلى لها، وذلك طبقا لما تُحدده اللائحة التنفيذية.
كما تضمن مشروع القانون فى المادة الثانية منه إضافة فقرة جديدة للمادة (12) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المُشار إليه، تُجيز لمجلس الوزراء إعفاء العقارات المبنية المُستخدمة فعليا فى الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية التى يُحددها مجلس الوزراء من الضريبة المستحقة على هذه العقارات للمدة التى يُحددها المجلس، وأن يتم تقرير الإعفاء بناءً على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المُختص، وذلك تشجيعا لهذه الأنشطة والخدمات
8-ووافق مجلس النواب، ، نهائيا، على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذى يقضى تعديل البند (أ) من المادة (13) ليصبح من يحصل على أجر قيمته 24 ألف جنيه سنويا معفيا من الضرائب، وذلك برفع حد الإعفاء الشخصى إلى 9000 جنيه بدلا من 7000 جنيه.
وارتكز مشروع القانون على إلغاء نظام الخصم الضريبى واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصى للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالى الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنوياً، وأوصت لجنة الخطة فى تقريرها برفع حد الإعفاء الشخصى إلى 9 آلاف جنيه ليصل إجمالى الإعفاء إلى 24 ألف جنيه سنويا، ووافقت الجلسة العامة على توصية اللجنة وتم إدراجها بالتعديلات.
كما يتضمن استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلاً بسعر 2,5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنوياً، إلى جانب إلغاء نظام الخصم الضريبى المطبق حالياً لإزالة التشوهات فى تصاعدية الضريبة، فضلاً عن إعادة تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الضريبية.
بالإضافة إلى الحرص على عدم إهدار الحصيلة الضريبية، عن طريق إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فقط، واستحداث سعر ضريبة جديد على أصحاب الدخول الأكثر من 400 ألف جنيه سنوياً بسعر 25%.
كما تم تعديل نص المادة 87 مكرراً، ليُحقق عدداً من الأهداف فى مقدمتها تحقيق مبدأ المساواة بين الممولين عن طريق إخضاع جميع الممولين لنص المادة واستبعاد الاستثناءات، فضلاً عن طرح فلسفة جديدة تشجع الممولين على إنهاء النزاعات مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن عن طريق تقديم ميزة خفض مبلغ الغرامة إلى النصف حال الاتفاق مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن، ما يُسهم فى تقصير أجل النزاعات وتحصيل الدولة مستحقاتها فى وقت أقصر، وكذلك خفض العبء عن لجان الطعن
9-ووافق مجلس النواب نهائيا أيضا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم (162) لسنة 1958، ويتيح مشروع القانون، باتخاذ سلطة الطوارئ بعض التدابير الجديدة لمواجهة فيروس كورونا، حيث منح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا.
وجاء مشروع القانون بإضافة بعض التدابير الهامة للمادة (3) من قانون الطوارئ بحيث لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذ التدابير لمواجهة الحالة الطارئة، وقد انصبت الإضافات بالأساس على الرعاية والحماية الصحية والإجتماعية والإقتصادية، ويأتى لما أفرزه الواقع العمليىوالوضع الراهن من ضرورة إتخاذ بعض التدابير اللازمة والتى لا غنى عنها لحماية الوطن والمواطنين خاصة بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية بأن فيروس كورونا المستجد وباءً عالمياً
وتشمل التدابير الجديدة التى يتيحها التعديل للرئيس أو من يفوضه تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأى تجمعات للطلبه بهدف تلقى العلم جزئياً أو كليا، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام وتعطيل العمل، جزئياً أو كلياً ولمدة محددة بالوزارات ومصالحها، الأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص، ووقف سريان مواعيد سقوط الحق، المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يُستأنف احتساب المواعيد اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء مدة التعطيل، ويجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلاً من مدة التعطيل
كما تشمل التدابير تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كلياً أو تقسيطها بالإضافة إلى مد آجال تقديم الاقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو بعض أى من الضرائب المستحقة
الموافقة فى المجموع على قانونين
ووافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسى، فى مجموعه، واجل أخذ الرأى النهائى عليه لجلسة لاحقة
و ينص مشروع القانون على مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسى بتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال، كما حرص المشروع على توفير آليات قانونية واضحة للمساءلة القانونية فى حالة المخالفة
ويهدف التعديل إلى سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالى، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، ويؤكد على ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، كما أكد على أهمية التعليم المستمر، وعلى تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد فى المجال
ووافق المجلس فى المجموع، على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور محمد العمارى، وأكثر من 60 نائبا آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۰۸ فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وتم إرساله لمجلس الدولة لمراجعته.
وينص مشروع القانون على تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، إذا قدر وزير الصحة ضرورة ذلك لمنع انتشار العدوى.
كما شملت التعديلات، تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، بما فى ذلك أن يتم الدفن تحت إشراف صحى، ويضمن ذلك منع انتشار العدوى من جهة، واحترام كرامة المتوفى والشعور الدينى والاجتماعى من جهة أخرى، واستحداث نص عقابى لتجريم أى أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أى من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التى يحددها وزير الصحة، واستحداث المشروع نص عقابى يعاقب بعقوبة الغرامة كل من يخالف الالتزام الذى يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها وزير الصحة.
وحدد القانون عقوبة تعطيل دفن الموتى، بالنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أى من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التى يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (۲۳) من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة فى حالة العود أو إذا اقترن أى من الأفعال الواردة فى الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة